الحملات الانتخابية

هي المرحلة التي تسبق عملية الاقتراع، ويتم خلالها الترويج للمرشحين والتعريف ببرامجهم الانتخابية بهدف حشد أكبر عدد من المؤيدين، وتتميز الحملة الانتخابية بأنها جهد مدروس ومخطط له، يتطلب إعداداً طويلاً وتنسيقاً فائقاً بين عدة أطراف أبرزهم المرشح نفسه.

ويشترط أن يقدم المرشح طلباً إلى لجنة الإمارة في الإمارة التي ينتمي إليها بالموافقة على خطة حملته الانتخابية على النموذج المعد لذلك (خطة الحملة الدعائية للمرشح).

سوف تبدأ الحملات الانتخابية يوم الاثنين الموافق لتاريخ (11) سبتمبر 2023م، على أن تنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بأربع وعشرين ساعة أي في يوم الجمعة الموافق لتاريخ (06) أكتوبر 2023م.

ومن ثم فلا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة. و يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انسحابه.

ويلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر- من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

يجب ألا يتجاوز السقف الأعلى (أو الحد الأقصى) للإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح مبلغ (03) ثلاثة ملايين درهم.

لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الآتية:

- المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام.


- عدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير .


- عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت .


- عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة .


- عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس .


- لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.


- يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.

يحظر على كافة المرشحين القيام بأي من الأمور الآتية :

1- استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية .


2- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين .


3- تلقي أية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواء كانوا إماراتيين أو أجانب.


4- تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ (3) ثلاثة ملايين درهم .


5- تقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين .


6- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين.


7- إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة.


8- استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية .


9- استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية .


10- استخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية للدعاية الانتخابية .


11- استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية.


12- استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.


13- لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها .


14- استعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها، التي تقدمها الشركا ت التجارية، في التواصل مع الناخبين.

1- تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية .


2- لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر- في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده .


3- تحدد لجنة الإمارة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح .


4- للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات .


5- يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.

يلتزم كافة المرشحين بالآتي

1- الحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي.


2- الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملةالانتخا بية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها .


3- المحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة .


4- عدم القيام يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.

هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب؟

أرسل إلينا ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك

شكرا لك على تقييمك / تعليقك.