نبذة

تتشكل الهيئات الانتخابية عن طريق قيام ديوان حاكم كل إمارة بتسمية أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارته.

ولا يكون الشخص إلا عضواً في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها دون غيرها، وهي الإمارة الصادر منها خلاصة قيده. .

فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص من إمارة (الفجيرة) فإنه لا يجوز له أن يكون عضواً في الهيئة الانتخابية لإمارة أبو ظبي مثلاً، حتى لو كان يعمل في إمارة أبوظبي أو يقيم فيها .

ويجوز لعضو الهيئة الانتخابية تحديث بياناته الواردة في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها عن طريق التقدم بطلب تحديث بياناته إلى لجنة الإمارة في الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك (طلب تحديث بيانات)، مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية (وفق البنود المحددة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية).

وتتمثل وظيفة الهيئات الانتخابية للإمارة في اختيار نصف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لأحكام الدستور.

ويُشار إلى أن عضوية الهيئات الانتخابية ليست دائمة، بل تتغير ظروفها من انتخابات إلى أخرى. بمعنى أن الشخص الذي كان عضواً في الهيئة الانتخابية لإحدى الإمارات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 ليس شرطاً أن يكون عضواً في هيئتها الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.  

ويُقدر الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية في كل إمارة (بثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، أي أن الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة يساوي حاصل ضرب عدد ممثليها في المجلس الوطني الاتحادي في الرقم (300) ثلاثمائة. فعلى سبيل المثال، إذا كان عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي (6) ستة أعضاء بحكم الدستور؛ فإن الحد الأدنى لعدد أعضاء هيئتها الانتخابية هو (6× 300) = 1800 عضواً.... وهكذا.

إلا أنه ليس هناك حد أقصى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة؛ ذلك أن تقدير الحد الأقصى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة هو أمر متروك لحاكم الإمارة وحده