التعليمات التنفيذية

قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي


اللجنة الوطنية للانتخابات

    • بعد الاطلاع على الدستور،

    • وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتعديلاته،

    • وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات،

    • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،

    • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية،

    • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،

    • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 بشأن السلطة القضائية الاتحادية،

    • وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وتعديلاته،

    • وعلى قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006م بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وتعديلاته،

    • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2/3و) لسنة 2021 بشأن سياسة المتعامل الرقمي،

    • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8/8و) لسنة 2021 بشأن اعتماد الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات،

    • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (63م/2و) لسنة 2023 بشأن استخدام الهوية الرقمية في كافة المعاملات الحكومية،

    • وعلى قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (2019/02/03) بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019،

  • وبناء على ما عرضه مقرر اللجنة،

قررت:

المادة (1)


في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:


الدولة: الإمارات العربية المتحدة.


الإمارة: أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد.


المجلس: المجلس الوطني الاتحادي.


اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للانتخابات.


الناخب: كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها.


المرشح: هو الناخب الذي يُقبل طلب ترشحه لعضوية المجلس، ويرد اسمه ضمن قوائم المرشحين النهائية.


العسكري: كل شخص حاصل على رتبة عسكرية طبقاً للقوانين والمراسيم المعمول بها في القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، ومن في حكمه.


الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية العامة لحكومة الدولة أو ميزانية إحدى الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص.


أعضاء السلطة القضائية: كل من يشغل وظيفة قضائية في إحدى الهيئات القضائية الاتحادية أو المحلية.


لجنة إدارة الانتخابات: هي الجهاز التنفيذي (الإداري والمالي والفني) لإدارة العملية الانتخابية.


مركز الانتخاب: هو المكان الذي تحدده اللجنة الوطنية لإدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات سواء داخل الدولة أو خارجها.


الانتخابات التكميليـة: هي الانتخابات التي تجرى عند زيادة عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات- بشكل متساو- على عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة.


اللجنة الفرعية: هي أي لجنة تُشكلها اللجنة الوطنية للمساهمة في تنفيذ العملية الانتخابية بكافة جوانبها.


لجنة الفرز:هي لجنة الفرز المركزية التي تُشكل برئاسة رئيس اللجنة الوطنية، وعضوية عدد من أعضاء اللجنة الوطنية وأي ممن يُرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.


لجنة الطعون: هي اللجنة المنوط بها نظر كافة الطعون الانتخابية، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية.


لجنة الإمارة: هي اللجنة التي تُشكل في كل إمارة للقيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.


لجنة مركز الانتخاب: هي اللجنة المنوط بها إدارة مركز الانتخاب، وتُشكل من رئيس يعاونه نائب أو أكثر، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة ممن يُرى الاستعانة بهم.


لجنة الأنظمة الذكية: هي اللجنة المنوط بها إدارة وتشغيل ومراقبة جميع البرامج والتطبيقات الرقمية الخاصة بكافة جوانب العملية الانتخابية؛ وبما يضمن استمراريتها في جميع مراحلها.


الأدلة الانتخابية: هي مجموعة التعليمات الإجرائية والتنفيذية التي تصدرها اللجنة الوطنية عند تنفيذ أي من مراحل العملية الانتخابية.


اللجنة الطبية العليا: هي اللجنة الطبية المشكلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.


نظام التصويت عن بُعد: هو نظام التصويت الذكي الذي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية.


نظام التصويت الإلكتروني: هو نظام التصويت الذي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة.


نظام التصويت الهجين: هو نظام التصويت المختلط الذي يجمع بين نظام التصويت عن بُعد ونظام التصويت الإلكتروني.


التصويت المبكر: هو فتح باب التصويت أمام جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل يوم الانتخاب الرئيس، وذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة الوطنية ووفق نظام التصويت الهجين.

المادة (2)


الغرض من عضوية المجلس هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو داخل المجلس.


المادة (3)


يكون لكل إمارة هيئة انتخابية تُشكل بواقع (ثلاثمائة) مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس كحد أدنى وفقاً لأحكام الدستور. ويتم تسمية أعضائها من قبل حاكم الإمارة.


المادة (4)


تعتمد اللجنة الوطنية قائمة الهيئة الانتخابية النهائية لكل إمارة، على أن تقوم لجنة إدارة الانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها. وتُعتبر قوائم الهيئات الانتخابية المعتمدة دليلاً وحجة قاطعة وقت الانتخاب.


المادة (5)


يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها.


المادة (6)


الانتخاب حق شخصي، وعلى كل ناخب أن يمارس حق الانتخاب بنفسه، ويُحظر التصويت بالوكالة.


المادة (7)


لكل ناخب صوت واحد، ولا يجوز له انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ينتمي إليها، وذلك مهما تعددت مرات تصويته في الانتخابات سواء عن بُعد أو في مراكز الانتخاب.


المادة (8)


1- يتعين ألا تقل نسبة تمثيل النساء للإمارة عن (50%) من ممثلي الإمارة في المجلس، ويجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس، وذلك وفقاً للأحكام الآتية:

    1. أ. الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للنساء بموجب الانتخابات من قبل ديوان الحاكم قبل فتح باب الترشح، على ألا يتجاوز هذا العدد (نصف) العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.
    2. ب. تفوز بالمقاعد المحددة النساء الحاصلات على أعلى الأصوات من بين كافة المرشحات، إلا إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز النساء مباشرة بالمقاعد المحددة لها.

2- يستكمل حاكم الإمارة النسبة المخصصة للنساء في إمارته عند تسمية الأعضاء المعينين؛ وفقاً لحكم المادة (الأولى/2) من قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 المشار إليه.


المادة (9)


تعلن لجنة الفرز المرشحات الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في الإمارة عند إعلان النتائج الأولية للانتخابات.


المادة (10)


يُعمل بنظام الاحتياط للمرشحين الفائزين في الانتخابات- في حالة الأخذ بنظام تحديد مقاعد للنساء- على النحو الآتي:

1- يكون احتياطي الرجال في قائمة الاحتياط الخاصة بكل إمارة المرشحين من الرجال الحاصلين على أعلى الأصوات في الإمارة.


2- يكون احتياطي النساء في قائمة الاحتياط الخاصة بكل إمارة المرشحات من النساء الحاصلات على أعلى الأصوات في الإمارة.

المادة (11)


تتولى اللجنة الوطنية الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية وتنفيذها بالحيدة والنزاهة والشفافية، وذلك من خلال ممارسة الاختصاصات الواردة في المادة (الخامسة) من قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه. ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:

1- إصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشح، ومهلة العدول عن الترشح، وموعد إجراء الانتخابات في كل إمارة، وكيفية ومهلة الطعون في الانتخابات، وموعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.


2- اعتماد قوائم المرشحين النهائية بعد التأكد من استيفائهم جميع شروط الترشح المطلوبة.


3- الدعوة للانتخابات في كل إمارة، وتحديد مواعيد إجرائها سواء داخل الدولة أو خارجها.


4- تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات، وتحديد اختصاصاتها على وجه الدقة.


5- تشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية، ولها أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة والكفاءة كل في مجاله.


6- إصدار الأدلة الانتخابية اللازمة لتنفيذ الانتخابات بمختلف جوانبها.


7- اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان الفرعية المتعلقة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعملية الانتخابية.


8- اعتماد مقار مراكز الانتخاب في كل إمارة بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات.


9- تحديد لاعتمادات المالية اللازمة، وميزانية تقديرية للعملية الانتخابية وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.


10- اعتماد المكافآت المالية للعاملين في الانتخابات بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات.


11- إعلان النتائج النهائية للانتخابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس.


12- القيام بأية إجراءات أو تدابير أخرى تكون لازمة لإتمام العملية الانتخابية على النحو الأمثل.


المادة (12)


1- تجتمع اللجنة الوطنية بناء على دعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك. ويُعتبر الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية عدد أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيسها.


2- تصدر اللجنة الوطنية قراراتها بأغلبية عدد أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيسها.


3- للجنة الوطنية أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها. ولرئيسها دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون له صوت معدود.



المادة (13)


تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور أمانة اللجنة الوطنية. وتتولى تسيير كافة الشؤون التنفيذية للجنة (الإدارية والمالية والفنية).

أولاً: لجنة إدارة الانتخابات


المادة (14)


تُشكل لجنة إدارة الانتخابات برئاسة وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعضوية عدد كاف من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل اللجنة، ممن يُرى الاستعانة بهم.


المادة (15)


تتولى لجنة إدارة الانتخابات القيام بالمهام والاختصاصات الآتية:

1- متابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب في كل مراحلها.


2- التأكد من صلاحية مقار لجان مراكز الانتخاب وسلامتها ومطابقتها للشروط المتطلبة فيها.


3- توفير وتدريب العاملين في مراكز الانتخاب وفقاً للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة الوطنية.


4- التنسيق مع كافة الجهات المختصة، وكذلك التنسيق بين أعمال اللجان الفرعية بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها لسلامة العملية الانتخابية.


5- تحديد الاحتياجات اللازمة من القوى البشرية والإمكانات والطاقات المادية التي يتطلبها تنفيذ الانتخابات، ورفعها إلى اللجنة الوطنية لتقريرها واعتمادها.


6- اقتراح النظم والقرارات المتعلقة بتنفيذ مهامها ومهام اللجان التابعة لها، واعتمادها من اللجنة الوطنية ومتابعة تنفيذها.


7- متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية الموجهة إلى اللجان الفرعية والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية، ورفع تقارير دورية بذلك إلى اللجنة الوطنية.


8- إعداد الموازنات المالية للعملية الانتخابية.


9- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة ونجاح الانتخابات.


10- استلام محاضر نتائج الانتخابات من لجنة الفرز المركزية، ورفعها إلى اللجنة الوطنية.


11- أية مهام أخرى تُكلف بها من قبل اللجنة الوطنية.


ثانياً: لجان الإمارات


المادة (16)


1- تُشكل لجان الإمارات بقرار من اللجنة الوطنية بناء على اقتراح دواوين الحكام في كل إمارة، ويكون مقرها الإمارة المعنية. على أن يضم تشكيل لجنة الإمارة ممثلين عن الجهات التالية:

    • أ. ديوان حاكم الإمارة
    • ب. شرطة الإمارة
    • ج. بلدية الإمارة
    • د. القطاع الأهلي

2- يحدد ديوان الحاكم رئيساً للجنة الإمارة من بين أعضائها.


3- للجنة الإمارة أن تشكل لجاناً فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء مهامها، بعد أخذ موافقة لجنة إدارة الانتخابات.


المادة (17)


تتولى لجنة الإمارة القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات. ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:

1- تحديد مقرها في الإمارة.


2- استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك.


3- توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها، بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات.


4- التنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين.


5- اقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.


6- تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع الناخبين.


7- استلام طلبات الترشح بعد التأكد من استيفائها جميع الشروط، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات.


8- مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.


9- الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد والإرشادات اللازمة لسير العملية الانتخابية.


المادة (18)


يتم التنسيق والتواصل بين لجان الإمارات واللجنة الوطنية عن طريق لجنة إدارة الانتخابات، ومن خلال الإجراءات التي تضعها لجنة إدارة الانتخابات لهذا الغرض.

ثالثاً: اللجنة الإعلامية


المادة (19)


تُشكل اللجنة الإعلامية برئاسة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعضوية عدد كاف من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل اللجنة، ممن يُرى الاستعانة بهم.


المادة (20)


تتولى اللجنة الإعلامية القيام بالمهام الآتية:

1- وضع استراتيجية الاتصال باللجنة الوطنية للانتخابات وخطة تنفيذها.


2- وضع خطة عامة لتوعية المواطنين بانتخابات المجلس، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة.


3- وضع خطة حملة إعلامية لتحفيز الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية.


4- اقتراح القواعد المنظمة لكيفية استخدام وسائل الإعلام الرسمية في عرض برامج المرشحين في الانتخابات بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم.


5- أية مهام أخرى تُكلف بها من قبل اللجنة الوطنية.

رابعاً: اللجنة الأمنية


المادة (21)


تُشكل اللجنة الأمنية للانتخابات برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وعضوية ممثلي الشرطة الأعضاء في لجان الإمارات. ولرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل اللجنة.


المادة (22)


تضع اللجنة الأمنية مشروع الخطة الأمنية للانتخابات متضمناً حجم القوى البشرية اللازمة ميدانياً لضمان سلامة وحرية ونزاهة الانتخابات، على أن تقدمه إلى اللجنة الوطنية لاعتماده قبل بدء الانتخابات بوقت كاف.

خامساً: لجنة الأنظمة الذكية


المادة (23)


تُشكل لجنة الأنظمة الذكية برئاسة مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وعضوية عدد كاف من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل اللجنة ممن يُرى الاستعانة بهم.


المادة (24)


تتولى لجنة الأنظمة الذكية القيام بالمهام الآتية:

1- إعداد الدراسات الفنية وإجراء التجارب الخاصة بأنظمة التصويت المختلفة، وتسجيل الناخبين والمرشحين والمتطوعين وتنفيذها.


2- الإشراف الفني على الموقع الالكتروني للانتخابات من حيث التجهيز والإعداد والاستضافة والتحديث وإدخال البيانات والدعم الفني.


3- الإشراف الفني على البريد الالكتروني للجنة الوطنية للانتخابات من حيث توفير التراخيص اللازمة وتقديم الدعم الفني.


4- تجهيز البنية التحتية للمراكز الانتخابية والإعلامية من حيث توفير الأجهزة وتجهيز الشبكة السلكية واللاسلكية وتقديم الدعم الفني.


5- التنسيق مع مزودي خدمات الاتصالات- المرخص لهم- بشأن خطوط الاتصال اللازمة للانتخابات وتقديم الدعم الفني.


6- توفير أدلة الاستخدامات لكافة الأنظمة بغرض تدريب المستخدمين للنظم الالكترونية، وتعريفهم بمزاياها وطرق تشغيلها.


7- وضع الموازنة التقديرية للمتطلبات الفنية من أجهزة وبرامج وتراخيص وبرامج مساعدة ودعم فني شامل.


8- استقطاب عروض الأسعار الخاصة بتنفيذ العمليات الفنية للانتخابات حسب دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية.


9- الإشراف على استلام وتخزين الأجهزة والبرامج والبيانات والبرمجيات (Source Code)، والتصرف فيها حسب دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية.


10- إعداد الخطط اللازمة والبديلة لمواجهة الطوارئ والمخاطر، بما يضمن استمرارية كافة الأجهزة وأنظمة التشغيل التقنية في حالة تشغيل دائم.


11- التأكد من جاهزية وسلامة أنظمة الحماية لكافة الأجهزة وأنظمة التشغيل التقنية.


12- ضمان الاستخدام الأمثل للأنظمة والممكنات الحكومية الرقمية.


13- التأكد من توافق جميع الإجراءات والخطط الفنية المطبقة مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني المعتمدة في الدولة.


14- أية مهام أخرى تُكلف بها من قبل اللجنة الوطنية.

المادة (25)


لكل ناخب صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه الشروط الآتية:

أ. أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس.


ب. أن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند قفل باب الترشح.


ج. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.


د. أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.


2- على طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه، وفقاً للنظم والقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة الوطنية، خلال المدة المقررة للترشح. على أن يكون الطلب مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ (3000) ثلاثة آلاف درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية. ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد.


3- للمرشح أن يعدل عن ترشحه عن طريق إخطار لجنة الإمارة، باستخدام النموذج المعتمد لذلك، خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية.


المادة (26)


1- مع مراعاة الأحكام الواردة في التشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية النافذة في الدولة، إذا كان طالب الترشح موظفاً؛ فإنه يعتبر متوقفاً عن ممارسة مهام وظيفته خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية. ويجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام فترة توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن لديه رصيد كاف.


2- إذا كان طالب الترشح من العسكريين؛ فإنه يتوجب عليه تقديم ما يثبت موافقة جهة عمله على منحه إجازة خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية.


3- إذا كان طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية؛ فإنه يتوجب عليه تقديم ما يثبت استقالته- الباتة- من وظيفته مع طلب ترشحه.


4- إذا كان طالب الترشح من أعضاء المجلس القائم؛ فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية.


5- تصدر اللجنة الوطنية قراراً بتحديد الفترة التي يجب أن يتوقف خلالها طالب الترشح من الموظفين عن ممارسة مهام وظيفته، وفترة الإجازة التي يجب أن يحصل عليها طالب الترشح من العسكريين، والفترة التي يجب أن يتوقف خلالها طالب الترشح من أعضاء المجلس القائم عن أداء مهام عضويته في المجلس، وذلك قبل فتح باب الترشح بمدة كافية.


المادة (27)


يحق للناخبين من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس. شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس.


المادة (28)


1- لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك قبل اليوم المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل. ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.


2- يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.


المادة (29)


إذا تساوى عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات مع عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة؛ يتم اعتماد المرشحين بالتزكية.

الفصل الخامس أحكام وضوابط الحملة الانتخابية

المادة (30)


لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الآتية:

1- المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام.


2- عدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.


3- عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت.


4- عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.


5- عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.


المادة (31)


لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.


المادة (32)


يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.


المادة (33)


يحظر على كافة المرشحين القيام بأي من الأمور الآتية:

1- استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية.


2- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين.


3- تلقي أية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواء كانوا إماراتيين أو أجانب.


4- تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ (03) ثلاثة ملايين درهم.


5- تقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين.


6- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين.


7- إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة.


8- استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.


9- استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية.


10- استخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية للدعاية الانتخابية.


11- استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية.


12- استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.


13- لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.


14- استعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها، التي تقدمها الشركات التجارية، في التواصل مع الناخبين.


المادة (34)


يلتزم كافة المرشحين بالآتي:

1- الحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي.


2- الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها.


3- المحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.


المادة (35)


1- تبدأ فترة الحملة الانتخابية من اليوم التالي لإعلان قائمة المرشحين النهائية، وتنتهي بنهاية اليوم الذي تحدده اللجنة الوطنية.


2- لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة.


3- يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انسحابه.


4- يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.


المادة (36)


تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية.


المادة (37)


لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر- في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.


المادة (38)


1- تحدد لجنة الإمارة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.


2- للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.


المادة (39)


يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.


المادة (40)


لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.

الفصل السادس قواعد الانتخاب

المادة (41)


1- تحدد اللجنة الوطنية أيام التصويت في الانتخابات وفق الجدول الزمني الذي تعتمده.


2- في حال استخدام نظام التصويت الهجين؛ تُحفظ أصوات من أدلوا بأصواتهم خلال أيام التصويت المبكر وفق نظام حفظ الأصوات والتشفير المعتمد لذلك.


3- في حال استخدام نظام التصويت اليدوي؛ تُحفظ صناديق الاقتراع في أماكن آمنة تحت رقابة لجان مراكز الانتخاب حتى يتم تسليمها إلى لجنة الفرز.


المادة (42)


1- يدلي الناخب المتواجد خارج الدولة بصوته في الانتخابات من خلال نظام التصويت عن بُعد، وذلك ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس.


2- في حال توقف نظام التصويت عن بُعد؛ يدلي الناخب المتواجد خارج الدولة بصوته من خلال نظام التصويت الذي تعتمده اللجنة الوطنية، وفي الأماكن التي تحددها لذلك.


3- تقوم لجنة الفرز باحتساب أصوات من أدلوا بأصواتهم من خارج الدولة في يوم الانتخاب الرئيس وفق نظام الفرز المعتمد.


المادة (43)


يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر، وفق أنظمة التصويت المعتمدة.


المادة (44)


تُشكل لجان مراكز الانتخاب بقرار من اللجنة الوطنية، بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات. وتتولى مهمة تنفيذ عملية الانتخاب في أيام الانتخاب المحددة في الإمارة.


المادة (45)


1- يقوم رئيس لجنة مركز الانتخاب بالتأكد من توافر كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب. ويحرر محضراً بذلك ويوقعه وأعضاء اللجنة.


2- تبدأ عملية التصويت في يوم الانتخاب الرئيس في تمام الساعة (الثامنة) صباحاً بتوقيت الدولة في كافة مراكز الانتخاب، وتنتهي في تمام الساعة (الثامنة) مساء نفس اليوم بتوقيت الدولة. على أن تستمر عملية التصويت بعد الساعة (الثامنة) مساء يوم الانتخاب الرئيس إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب.


3- تنتهي عملية التصويت عن بُعد- نهائياً- في تمام الساعة (الثامنة) مساء بتوقيت الدولة في يوم الانتخاب الرئيس.


4- للجنة الوطنية تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر، إذا رأت الحاجة إلى ذلك.


المادة (46)


1- تحدد اللجنة الوطنية المواعيد التنظيمية الخاصة بفترة التصويت المبكر.


2- يتم التصويت المبكر من خلال استخدام نظام التصويت الهجين.


3- يجوز للناخب تبديل اختياره للمرشح- أكثر من مرة- خلال فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء الانتخاب في يوم الانتخاب الرئيس.


4- يُعتد بالتصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عن بُعد أو في مراكز الانتخاب المعتمدة.


المادة (47)


يتم التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سواء عن طريق الاطلاع على أصل البطاقة أو من خلال الهوية الرقمية.


المادة (48)


1- يدلي الناخبون بأصواتهم في مراكز الانتخاب من خلال نظام التصويت الإلكتروني.


2- في حال استخدام نظام التصويت اليدوي؛ تسلم لجنة مركز الانتخابات لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب، ثم يضعها في صندوق الاقتراع في حضور رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها.


المادة (49)


يدلي الناخب، الذي لا يعرف القراءة والكتابة أو كان من أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم، بصوته في الانتخابات شفاهة وبشكل سري إلى رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق نظام التصويت المعتمد.


المادة (50)


1- يُناط برئيس لجنة مركز الانتخاب حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها. وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة.


2- يُحظر على رجال الشرطة- بصفتهم الرسمية- دخول قاعات مراكز الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس لجنة مركز الانتخاب. ولا يسري ذلك على الناخبين من رجال الشرطة الذين يدخلون مراكز الانتخاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.


المادة (51)


يكون لرؤساء لجان مراكز الانتخاب سلطة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تُرتكب في مراكز الانتخاب أو يُشرع في ارتكابها فيها.


المادة (52)


لا يجوز للناخب البقاء في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.


المادة (53)


1- يفصل رئيس لجنة مركز الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي.


2- وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، يُعتبر الصوت الانتخابي باطلاً في أي من الحالات الآتية:


أ. الأصوات المعلقة على شرط.

ب. الأصوات التي يثبت فيها أكثر من العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.

ج. الأصوات المثبتة على غير ورقة الاقتراع والمختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب.

د. الأصوات التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.

هـ. إذا لم تتضمن ورقة الاقتراع أية إشارة تفيد الإدلاء بالصوت الانتخابي.

و. أوراق الاقتراع التي بها كشط أو شطب.


المادة (54)


1- في حال استخدام نظام التصويت الإلكتروني، يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب. على أن يحرر محضراً بذلك يشتمل على الآتي:

أ. موعد انتهاء عملية الانتخاب.

ب. عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

ج. موعد غلق مركز الانتخاب.

2- يتم تسليم محضر انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء لجنة مركز الانتخاب، إضافة إلى جميع المحاضر والمستندات والأوراق والعهد التي تم استخدامها في عملية الانتخاب.


3- في حال استخدام نظام التصويت عن بُعد، تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات انتهاء عملية الانتخاب سواء داخل الدولة أو خارجها، وغلق التطبيق الرقمي للتصويت عن بُعد.

المادة (55)


يتم فرز أصوات الناخبين- بعد الإعلان عن انتهاء عملية الانتخاب- وفقاً للإجراءات الآتية:

1- تُعتبر قواعد بيانات من أدلوا بأصواتهم أياً كان نظام التصويت المعتمد، المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل إمارة، وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.


2- تتولى لجنة الفرز حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت المعتمد.


3- في حال استخدام نظام التصويت اليدوي؛ تُجرى عملية فرز أصوات الناخبين وفقاً للإجراءات الآتية:


أ. فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد من أدلوا بأصواتهم.


ب. تفريغ الأصوات في كشف يُسجل فيه أسماء جميع المرشحين في القائمة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وعدد الأوراق الباطلة.


ج. التأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها في الكشف من قبل أحد أعضاء لجنة الفرز بما يدل على ذلك.


د. يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها.


المادة (56)


1- تحتفظ لجنة الفرز بجميع بيانات الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز.


2- وفي كل الأحوال، لا يجوز الاحتفاظ بأية بيانات أو أوراق انتخابية بعد مرور (أربعة) أشهر على اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.


المادة (57)


1- يعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة المرشحين الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة.


2- تحدد لجنة الفرز أعضاء قائمة الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم.


المادة (58)


1- تُجرى انتخابات تكميلية في الحالتين التاليتين:

أ. إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات- بشكل متساو- على عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة.


ب. إذا فاز بعض المرشحين وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة والمتبقية المخصصة للإمارة، وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد.


2- إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية؛ تُجرى القرعة بين المتساوين في الأصوات من قبل رئيس لجنة الفرز لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة ولتحديد قائمة الاحتياط.


3- يجب ألا يتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية- في حالة الانتخابات التكميلية- مبلغ (500,000.00) فقط خمسمائة ألف درهم لا غير.

الفصل السابع المخالفات الانتخابية

المادة (59)


مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المقررة قانوناً للمخالف، تختص اللجنة الوطنية بالفصل في كافة المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تؤثر في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطل تطبيق أي من أحكام هذا القرار، وذلك بناء على الرأي القانوني الذي يُقدم إليها من لجنة الطعون.

ويحق للجنة الوطنية توقيع أي من الجزاءات التالية:

1- إنذار الناخب بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية.


2- إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذا القرار.


3- إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.


4- إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها (10,000) عشرة آلاف درهم.


5- إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح.


6- استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت القوائم نهائية.


7- إحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية.


8- إلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة.


9- وفي كل الأحوال، للجنة الوطنية اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لمواجهة المخالفات التي قد تخل بسير العملية الانتخابية في أي من جوانبها.

الفصل الثامن الطعون الانتخابية

المادة (60)


1- تُشكل لجنة الطعون برئاسة قاض، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص.


2- تتولى لجنة الطعون نظر كافة الطعون التي تُرفع إليها، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين، أو على إجراءات الاقتراع والفرز.


3- تقوم اللجنة بتقديم تقارير برأيها القانوني في الطعون المرفوعة إليها إلى اللجنة الوطنية؛ تمهيداً للفصل فيها.


المادة (61)


لكل ناخب الحق في الطعن على ترشح أحد الناخبين الآخرين في الإمارة التي ينتمي إليها، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وفقاً للشروط الآتية:

1- أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة.


2- أن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية.


3- أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره (3000) ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية. ويُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.


المادة (62)


لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وفقاً للشروط الآتية

1- أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.


2- أن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية.


3- أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره (3000) ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.


المادة (63)


لا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.


المادة (64)


1- تفصل اللجنة الوطنية في كافة الطعون المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.


2- للجنة الوطنية أن تقرر إلغاء نتيجة الانتخابات في أي إمارة، إذا شاب إجراءاتها أية عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية، وتبلغ ذوي الشأن بذلك.

الفصل التاسع أحكام ختامية

المادة (65)


على أجهزة الدولة بجميع مستوياتها معاونة لجان الانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من مستندات وأوراق وبيانات وإيضاحات ومعلومات تتصل بهذه الاختصاصات. وللجنة الوطنية أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها.


المادة (66)


يتم إعادة الانتخاب في الإمارة التي أُلغيت فيها الانتخابات أو لم تكتمل، وذلك في الموعد الذي تحدده اللجنة الوطنية، وبذات القواعد والإجراءات المتبعة في الانتخابات الأصلية.


المادة (67)


إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.


المادة (68)


1- تُطبق أحكام هذا القرار بما لا يخالف أو يتعارض مع أي من الأحكام ذات الصلة بموضوعها في التشريعات الأعلى النافذة في الدولة.


2- يُلغى قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (2019/02/03) المشار إليه.


المادة (69)


يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

عبدالرحمن بن محمد العويس
وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات


صدر في:

التاريــخ:17/ذي الحجة/ 1444هـ

الموافق: 5/يوليو/ 2023م

هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب؟

أرسل إلينا ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك

شكرا لك على تقييمك / تعليقك.