المادة (41)
1- تحدد اللجنة الوطنية أيام التصويت في الانتخابات وفق الجدول الزمني الذي تعتمده.
2- في حال استخدام نظام التصويت الهجين؛ تُحفظ أصوات من أدلوا بأصواتهم خلال أيام التصويت المبكر وفق نظام حفظ الأصوات والتشفير المعتمد لذلك.
3- في حال استخدام نظام التصويت اليدوي؛ تُحفظ صناديق الاقتراع في أماكن آمنة تحت رقابة لجان مراكز الانتخاب حتى يتم تسليمها إلى لجنة الفرز.
المادة (42)
1- يدلي الناخب المتواجد خارج الدولة بصوته في الانتخابات من خلال نظام التصويت عن بُعد، وذلك ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس.
2- في حال توقف نظام التصويت عن بُعد؛ يدلي الناخب المتواجد خارج الدولة بصوته من خلال نظام التصويت الذي تعتمده اللجنة الوطنية، وفي الأماكن التي تحددها لذلك.
3- تقوم لجنة الفرز باحتساب أصوات من أدلوا بأصواتهم من خارج الدولة في يوم الانتخاب الرئيس وفق نظام الفرز المعتمد.
المادة (43)
يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر، وفق أنظمة التصويت المعتمدة.
المادة (44)
تُشكل لجان مراكز الانتخاب بقرار من اللجنة الوطنية، بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات. وتتولى مهمة تنفيذ عملية الانتخاب في أيام الانتخاب المحددة في الإمارة.
المادة (45)
1- يقوم رئيس لجنة مركز الانتخاب بالتأكد من توافر كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب. ويحرر محضراً بذلك ويوقعه وأعضاء اللجنة.
2- تبدأ عملية التصويت في يوم الانتخاب الرئيس في تمام الساعة (الثامنة) صباحاً بتوقيت الدولة في كافة مراكز الانتخاب، وتنتهي في تمام الساعة (الثامنة) مساء نفس اليوم بتوقيت الدولة. على أن تستمر عملية التصويت بعد الساعة (الثامنة) مساء يوم الانتخاب الرئيس إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب.
3- تنتهي عملية التصويت عن بُعد- نهائياً- في تمام الساعة (الثامنة) مساء بتوقيت الدولة في يوم الانتخاب الرئيس.
4- للجنة الوطنية تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر، إذا رأت الحاجة إلى ذلك.
المادة (46)
1- تحدد اللجنة الوطنية المواعيد التنظيمية الخاصة بفترة التصويت المبكر.
2- يتم التصويت المبكر من خلال استخدام نظام التصويت الهجين.
3- يجوز للناخب تبديل اختياره للمرشح- أكثر من مرة- خلال فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء الانتخاب في يوم الانتخاب الرئيس.
4- يُعتد بالتصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عن بُعد أو في مراكز الانتخاب المعتمدة.
المادة (47)
يتم التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سواء عن طريق الاطلاع على أصل البطاقة أو من خلال الهوية الرقمية.
المادة (48)
1- يدلي الناخبون بأصواتهم في مراكز الانتخاب من خلال نظام التصويت الإلكتروني.
2- في حال استخدام نظام التصويت اليدوي؛ تسلم لجنة مركز الانتخابات لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب، ثم يضعها في صندوق الاقتراع في حضور رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها.
المادة (49)
يدلي الناخب، الذي لا يعرف القراءة والكتابة أو كان من أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم، بصوته في الانتخابات شفاهة وبشكل سري إلى رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق نظام التصويت المعتمد.
المادة (50)
1- يُناط برئيس لجنة مركز الانتخاب حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها. وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة.
2- يُحظر على رجال الشرطة- بصفتهم الرسمية- دخول قاعات مراكز الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس لجنة مركز الانتخاب. ولا يسري ذلك على الناخبين من رجال الشرطة الذين يدخلون مراكز الانتخاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
المادة (51)
يكون لرؤساء لجان مراكز الانتخاب سلطة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تُرتكب في مراكز الانتخاب أو يُشرع في ارتكابها فيها.
المادة (52)
لا يجوز للناخب البقاء في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.
المادة (53)
1- يفصل رئيس لجنة مركز الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي.
2- وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، يُعتبر الصوت الانتخابي باطلاً في أي من الحالات الآتية:
أ. الأصوات المعلقة على شرط.
ب. الأصوات التي يثبت فيها أكثر من العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.
ج. الأصوات المثبتة على غير ورقة الاقتراع والمختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب.
د. الأصوات التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.
هـ. إذا لم تتضمن ورقة الاقتراع أية إشارة تفيد الإدلاء بالصوت الانتخابي.
و. أوراق الاقتراع التي بها كشط أو شطب.
المادة (54)
1- في حال استخدام نظام التصويت الإلكتروني، يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب. على أن يحرر محضراً بذلك يشتمل على الآتي:
أ. موعد انتهاء عملية الانتخاب.
ب. عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
ج. موعد غلق مركز الانتخاب.
2- يتم تسليم محضر انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء لجنة مركز الانتخاب، إضافة إلى جميع المحاضر والمستندات والأوراق والعهد التي تم استخدامها في عملية الانتخاب.
3- في حال استخدام نظام التصويت عن بُعد، تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات انتهاء عملية الانتخاب سواء داخل الدولة أو خارجها، وغلق التطبيق الرقمي للتصويت عن بُعد.
المادة (55)
يتم فرز أصوات الناخبين- بعد الإعلان عن انتهاء عملية الانتخاب- وفقاً للإجراءات الآتية:
1- تُعتبر قواعد بيانات من أدلوا بأصواتهم أياً كان نظام التصويت المعتمد، المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل إمارة، وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
2- تتولى لجنة الفرز حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت المعتمد.
3- في حال استخدام نظام التصويت اليدوي؛ تُجرى عملية فرز أصوات الناخبين وفقاً للإجراءات الآتية:
أ. فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد من أدلوا بأصواتهم.
ب. تفريغ الأصوات في كشف يُسجل فيه أسماء جميع المرشحين في القائمة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وعدد الأوراق الباطلة.
ج. التأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها في الكشف من قبل أحد أعضاء لجنة الفرز بما يدل على ذلك.
د. يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها.
المادة (56)
1- تحتفظ لجنة الفرز بجميع بيانات الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز.
2- وفي كل الأحوال، لا يجوز الاحتفاظ بأية بيانات أو أوراق انتخابية بعد مرور (أربعة) أشهر على اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.
المادة (57)
1- يعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة المرشحين الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة.
2- تحدد لجنة الفرز أعضاء قائمة الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم.
المادة (58)
1- تُجرى انتخابات تكميلية في الحالتين التاليتين:
أ. إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات- بشكل متساو- على عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة.
ب. إذا فاز بعض المرشحين وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة والمتبقية المخصصة للإمارة، وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد.
2- إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية؛ تُجرى القرعة بين المتساوين في الأصوات من قبل رئيس لجنة الفرز لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة ولتحديد قائمة الاحتياط.
3- يجب ألا يتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية- في حالة الانتخابات التكميلية- مبلغ (500,000.00) فقط خمسمائة ألف درهم لا غير.