اللجنة الوطنية للانتخابات تدعو لعدم ممارسة أي نشاط للحملات الانتخابية قبل الموعد المحدد والتقيد بالتعليمات التنفيذية والجدول الزمني للانتخابات

14 يوليو 2015

طارق لوتاه: ممارسة أية أعمال دعائية وترويجية قبل المواعيد المحددة مخالفة انتخابية قد تعرض من يقوم بها إلى الجزاءات المقررة وفق التعلميات التنفيذية للانتخابات. طارق لوتاه: صفة مرشح لا يمكن اكتسابها من قبل أي عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية ألا بعد اعتماد قائمة المرشحين النهائيين وإعلانها من قبل اللجنة

شددت اللجنة الوطنية للانتخابات على ضرورة تقيد أعضاء الهيئات الانتخابية بالالتزام بالقواعد العامة للعملية الانتخابية التي حددتها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، والتي تمثل الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية، وتحذر اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية بممارسة أعمال الدعاية والترويج قبل الموعد الذي حددته اللجنة لممارسة نشاطات الحملات الانتخابية.

ونوه سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات بأن ممارسة مثل هذا النوع من الأنشطة الدعائية والترويجية في غير وقتها يعد بمثابة خرق واضح لقواعد العملية الانتخابية، حيث نصت المادة (45) من التعليمات التنفيذية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق اليوم المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة وفقاً للجدول الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأضاف سعادته: "ندعو أعضاء الهيئات الانتخابية للتريث في مباشرة أعمال الدعاية والترويج لصالحهم أو لصالح أحد أعضاء الهيئات ممن لديهم الرغبة في الترشح لهذه الانتخابات، وندعوهم للالتزام بالجدول الزمني المعلن الذي حدد موعد بدء الدعاية الانتخابية من تاريخ يوم الأحد-6 سبتمبر 2015 ولغاية الأربعاء-30 سبتمبر 2015 "، منوهاً سعادته إلى عدم جواز ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، قبل الموعد المشار إليه.

وشدد سعادته على ضرورة التقيد التام بمحددات عملية الترشح المنصوص عليها بوضوح في التعليمات التنفيذية والمحددة بمواعيد واضحة شملها الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية، حيث أن صفة مرشح لا يمكن اكتسابها من قبل أي عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية إلا بعد إعلان قائمة المرشحين النهائيين المعتمدة من قبل اللجنة والتي ستصدر يوم الاثنين 31 أغسطس 2015، معتبراً أن ممارسة مثل هذه النشاطات تعد مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية التي قد تعرض من يقوم بها الى الجزاءات المقررة وفق التعلميات التنفيذية للانتخابات.

ووفقاً للتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية في المادة (51) يحق للجنة الوطنية للانتخابات النظر بالمخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها. وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات التالية: إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز (خمسة) آلاف درهم، إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية، إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.

وأشار سعادة طارق لوتاه إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل بشكل متواصل على متابعة ورصد أي مخالفات انتخابية قد يقوم بها بعض أعضاء الهيئات الانتخابية من خلال وسائل الرقابة المتبعة لدى اللجنة والتي تصدر عنها تقارير بصورة دورية، لضمان سير العملية الانتخابية وفقاً لأعلى درجات الشفافية في تطبيق التعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية. داعياً جميع أفراد المجتمع إلى تشارك المسؤولية بضرورة المساهمة في إنجاح هذه العملية الانتخابية لتظهر بصورة تليق بدولة الإمارات، من خلال التزام واضح بقواعد العملية الانتخابية.

وتحظر المادة (43) من التعليمات التنفيذية جملة من المحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بها وهي: تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية. تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ (2) مليون درهم. تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين. استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية. استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية. استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية للدعاية للمرشح. استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية. استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض. لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها. استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية.

هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب؟

أرسل إلينا ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك

شكرا لك على تقييمك / تعليقك.