يهدف دليل المرشح إلى إحاطة المرشح ووكيله وأعضاء حملته الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بكافة مراحل العملية الانتخابية؛ لاعتباره أمراً لازماً لتعظيم فرص نجاحه في الانتخابات.
فلا شك أن إلمام المرشح ووكيله وأعضاء حملته الانتخابية بحقوقه القانونية وبكيفية الحفاظ على هذه الحقوق من ناحية، والإلمام بالواجبات والالتزامات التي يتعين على المرشح نفسه أن يلتزمها من ناحية أخرى، إنما يكفل وضع الأشياء في نصابها ويعطي أحد أطراف العملية الانتخابية حقوقه ويلزمه بواجباته، وفقاً للأحكام التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
أولاً: عملية تسجيل المرشحين:
ويُقصد بها العملية التي يتم من خلالها تسجيل أسماء الناخبين (أعضاء الهيئات الانتخابية) الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والتي ستبدأ في يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ (15) أغسطس 2023م، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق لتاريخ (18) أغسطس 2023م.
(1) شروط الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023:
لكل ناخب (عضو الهيئة الانتخابية) حق الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه الشروط الدستورية التالية:
أ. أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي (بمعنى أن يكون اسمه قد ورد في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها).
ب. أن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند قفل باب الترشح.
ج. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
د. أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.
(2) إجراءات الترشح :
أ. يتم تقديم طلبات الترشح خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ (15) أغسطس وحتى يوم الجمعة الموافق لتاريخ (18) أغسطس 2023م.
ب. يتم تقديم طلب الترشح إما عن طريق "نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد" سواء كان طالب الترشح موجوداً داخل الدولة أو خارجها من خلال النطاق: (tarashah.uaenec.ae)، والذي يتوافر الرابط الخاص به على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات (www.uaenec.ae) وعلى التطبيق الذكي للجنة (UAENEC)، أو عن طريق تقديم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح وفي الأماكن التي تحددها، وذلك في حالة تعذر تقديم طلب الترشح عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد. وفي هذه الحالة؛ يجب على طالبي الترشح التقدم بأوراق ترشحهم إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها كل منهم سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه (بموجب وكالة خاصة). حيث ستقوم لجنة كل إمارة باستلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات- من خلال لجنة إدارة الانتخابات- لاعتمادها.
(2) الوثائق المطلوبة للترشح:
يُشترط لإتمام طلبات الترشح الآتي:-
أ. أن يكون طالب الترشح مسجلاً في نظام الهوية الرقمية (UAEPass)؛ وإلا فلن يستطيع تقديم طلب ترشحه من خلال نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، سواء من داخل الدولة أو من خارجها.
ب. أن يتم دفع رسم تسجيل بقيمة (3000) درهم- عن طريق نظام الدفع الالكتروني- عند تقديم طلب الترشح (وهو رسم غير قابل للرد).
ج. أن يتم إرفاق الشهادات المبينة والموضحة أدناه بحسب الفئة التي ينتمي إليها طالب الترشح، وهي:-
1- الفئة : الموظف
- التعريف: هو كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية العامة لحكومة الدولة أو ميزانية إحدى الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص
- الشهادة المطلوبة: شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 2023/09/04م، وحتى تاريخ 2023/10/13م
2- الفئة : العسكري
- التعريف: وهو كل من يحصل على رتبة عسكرية طبقاً للقوانين والمراسيم المعمول بها في القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، ومن في حكمه
- الشهادة المطلوبة: شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ 2023/09/04م، وحتى تاريخ 2023/10/13م
3- الفئة : عضو السلطة القضائية
- التعريف: هو كل من يشغل وظيفة قضائية في إحدى الهيئات القضائية الاتحادية أو المحلية
- الشهادة المطلوبة: شهادة تثبت استقالته- الباتة- من وظيفته مع طلب الترشح
4- الفئة : عضو المجلس الوطني الاتحادي القائم
- التعريف: هو عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الحالي للمجلس، أي السابع عشر (2019-2023)
- الشهادة المطلوبة: شهادة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تفيد توقفه عن أداء مهام عضويته في المجلس ولجانه من تاريخ 2023/09/04م، وحتى تاريخ 2023/10/13م
5- الفئة : صاحب الهمة
- التعريف: هو كل شخص يعاني من نقص مؤقت أو دائم، كامل أو جزئي أو ضعف في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى الحد الذي يحد من قدرته على أداء المتطلبات العادية على غرار الناس من غير ذوي الاحتياجات الخاصة
- الشهادة المطلوبة: تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام صاحب الهمة بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس الوطني الاتحادي. على أن يتم ارفاق هذا التقرير من خلال منصة تسحيل المرشحين عن بُعد، أو عن طريق لجنة الإمارة التي ينتمي إليها صاحب الهمة.
6- الفئة : المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، ولا يعمل حالياً
- التعريف: هو كل من تنتهي خدمته في الحكومة الاتحادية أو في الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص ويتقاضى معاشاً تقاعدياً شهرياً، ولا يعمل- حالياً- في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص
- الشهادة المطلوبة: شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل- حالياً- في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص
7- الفئة : المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، ويعمل حالياً
- التعريف: هو كل من تنتهي خدمته في الحكومة الاتحادية أو في الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص ويتقاضى معاشاً تقاعدياً شهرياً، ولكنه يعمل- حالياً- في جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص
- الشهادة المطلوبة: يسري عليه حكم الموظف؛ بحيث يلتزم بتقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 2023/09/04م، وحتى تاريخ 2023/10/13م
8- الفئة : صاحب العمل الخاص
- التعريف: هو كل من يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، بتقديم أية شهادات
- الشهادة المطلوبة: لا يلتزم بتقديم أية شهادات.
9- الفئة : صاحب العمل الحر
- التعريف: هو كل من يقدم- بمفرده وباسمه الشخصي- إلى عملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، سواء من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره
- الشهادة المطلوبة: لا يلتزم بتقديم أية شهادات.
10- الفئة : صاحب المهنة الحرة
- التعريف: وهو كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه ويمارسها في مكانه الخاص؛ كالمحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم
- الشهادة المطلوبة: لا يلتزم بتقديم أية شهادات.
11- الفئة : العامل لحساب نفسه
- التعريف: هو كل من يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها
- الشهادة المطلوبة: لا يلتزم بتقديم أية شهادات
(4) الاستمارات المتعلقة بعملية الترشح:
يجب على المرشحين استخدام عدة استمارات معتمدة عند رغبتهم في القيام ببعض إجراءات العملية الانتخابية، وهي:-
(أ) استمارة وكالة خاصة لتقديم طلب الترشح: وتُستخدم هذه الاستمارة في حالة اضطرار طالب الترشح إلى توكيل غيره من أعضاء الهيئة الانتخابية ليقوم مقامه وينوب عنه في تقديم طلب ترشحه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، بما يتضمنه ذلك من تمثيله أمام جميع الجهات المعنية في الدولة، والتوقيع نيابة عنه على كافة الأوراق والمعاملات الخاصة بطلب الترشح، وذلك في حالة عدم استطاعته تقديم طلب ترشحه عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني.
(ب) استمارة طلب سحب الترشح: وتُستخدم هذه الاستمارة في حالة رغبة المرشح في سحب ترشحه (أي العدول عن الترشح). وهي تتضمن بيانات عن مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب. وأيضاً رأي لجنة الإمارة (والتي تتولى رفع الطلب إلى اللجنة الوطنية للانتخابات). وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطلب واعتماده.
(ج) استمارة طلب توكيل عن مرشح: وتُستخدم هذه الاستمارة عند اختيار المرشحين لوكلائهم من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها كل منهم. وهي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب. وأيضاً رأي لجنة الإمارة (والتي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات). وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.
(د) استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح: وتُستخدم هذه الاستمارة عند رغبة المرشح في الحصول على ترخيص بشأن خطة حملته الانتخابية. وهي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، وأيضاً بياناً بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية- الإعلانات الصحفية- الاجتماعات- إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب وتعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وكذلك تعهده بالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تم الموافقة عليها. علاوة على رأي لجنة الإمارة، والتي تتولى رفع الطلب إلى لجنة إدارة الانتخابات. وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.
(هـ) استمارة طلب طعن: وتُستخدم هذه الاستمارة في حالتي الطعن على ترشح أحد الأشخاص، والطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز. وهي تتضمن بيانات عن مقدم الطلب والأسباب التي بنى عليها طعنه، وأيضاً إقراراً منه بصحة البيانات والمعلومات والتفاصيل الواردة فيه. علاوة على رأي لجنة الإمارة (والتي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة الطعون عن طريق لجنة إدارة الانتخابات). وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الفصل في الطعن واعتماده.
(5) آلية تسجيل طلبات الترشح:
سوف يتم تسجيل طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 بإحدى طريقتين:
أ. إما عن طريق "نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد" سواء كان طالب الترشح موجوداً داخل الدولة أو خارجها، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات (www.uaenec.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للجنة (UAENEC).
ب. وإما عن طريق لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح وفي الأماكن التي تحددها، وذلك في حالة تعذر تقديم الطلب عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد. وفي هذه الحالة؛ يجب على طالب الترشح التقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه (بموجب وكالة خاصة). حيث ستقوم لجنة كل إمارة باستلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات- من خلال لجنة إدارة الانتخابات- لاعتمادها.
ويتعين التنبيه- في هذا المقام- إلى أن إتمام إجراءات طلب الترشح، سواء عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد أو عن طريق تقديم الطلب إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح، لا يعني قبول الطلب بصفة نهائية وبما يضمن ورود اسم طالب الترشح في القائمة الأولية للمرشحين؛ حيث ستخضع جميع طلبات الترشح المقدمة للمراجعة والتدقيق من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات؛ للتأكد من توافر كافة الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، على أن يتم استبعاد طلبات الترشح غير المستوفية لأي من تلك الشروط.
كما يتعين لفت انتباه طالبي الترشح إلى عدم تصوير شاشة تقديم طلبات الترشح عبر منصة "تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد"، ونشرها بين أعضاء الهيئات الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح بأية وسيلة كانت (تقليدية أم إلكترونية).
(6) المدة الزمنية لتسجيل طلبات الترشح:
سوف تبدأ عملية تسجيل طلبات الترشح في يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ (15) أغسطس 2023م، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق لتاريخ (18) أغسطس 2023م. على أن يتم إعلان قائمة المرشحين (الأولية) في يوم الجمعة الموافق لتاريخ (25) أغسطس 2023م.
(7) المدة الزمنية لتقديم طلبات الاعتراض على المرشحين:
سوف يتم فتح باب التقدم بطلبات الطعون على المرشحين لمدة (ثلاثة) أيام، ابتداء من يوم السبت الموافق لتاريخ (26) أغسطس 2023م وحتى يوم الاثنين الموافق لتاريخ (28) أغسطس 2023م.
حيث يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن على ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها وفق النموذج المعد لذلك (طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات) خلال الفترة المشار إليها مصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه. على أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره (3000) ثلاثة آلاف درهم- على سبيل "الكفالة"- لدى اللجنة الوطنية للانتخابات. على أن يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا ما صدر القرار لصالحه فقط، ولا يُرد إليه إذا رفض الطعن.
وسوف تصدر اللجنة الوطنية للانتخابات قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين يوم الخميس الموافق لتاريخ (31) أغسطس 2023م. على أن تكون قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن نهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن).
(8) إعلان قائمة المرشحين النهائية:
سوف يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في يوم السبت الموافق لتاريخ (02) سبتمبر 2023م.
(9) سحب طلبات الترشح:
يجوز لعضو الهيئة الانتخابية الذي تقدم بطلب ترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 أن يعدل عن ترشحه (أي يسحب طلب ترشحه)، وذلك بإخطار لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك (طلب سحب الترشح)، وذلك خلال الفترة (25-26) من سبتمبر 2023م.
ثانياً: الحملات الانتخابية
يُشير مفهوم "الحملة الانتخابية" إلى المرحلة التي تسبق عملية الاقتراع، ويتم خلالها الترويج للمرشحين والتعريف ببرامجهم الانتخابية بهدف حشد أكبر عدد من المؤيدين، وتتميز الحملة الانتخابية بأنها جهد مدروس ومخطط له، يتطلب إعداداً طويلاً وتنسيقاً فائقاً بين عدة أطراف أبرزهم المرشح نفسه.
وبوجه عام، تشير الممارسات الدولية في الانتخابات إلى أن الحملات الانتخابية تخضع لتعليمات خاصة تصدر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين في عرض برامجهم ونشر دعايتهم الانتخابية بما يكفل تحقيق مبدأ المساواة بينهم.
ويُشترط أن يقدم المرشح طلباً إلى لجنة الإمارة في الإمارة التي ينتمي إليها بالموافقة على خطة حملته الانتخابية على النموذج المعد لذلك (خطة الحملة الدعائية للمرشح).
(1) بداية الحملات الانتخابية:
سوف تبدأ الحملات الانتخابية في يوم الاثنين الموافق لتاريخ (11) سبتمبر 2023م.
(2) قواعد الحملات الانتخابية:
تخضع الحملات الانتخابية للمرشحين لعدة قواعد محددة يتعين الالتزام بها، وإلا تعرض المرشح المخالف للمساءلة القانونية، وهي:-
أ. عدم استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية.
ب. عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين الآخرين.
ج. عدم تلقي أية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواء كانوا إماراتيين أو أجانب.
د. عدم تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، والمحدد بمبلغ (3) ثلاثة ملايين درهم.
هـ. عدم تقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين.
و. عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين الآخرين.
ز. عدم إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة.
ح. عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.
طـ. عدم استخدام الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية.
ي. عدم استخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية- اتحادية كانت أم محلية- للدعاية الانتخابية
ك. عدم استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية.
ل. عدم استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
م. عدم لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.
ن. عدم استعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية (الواتساب وغيرها)، التي تقدمها الشركات التجارية، في التواصل مع الناخبين
(3) تمويل الحملات الانتخابية:
يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ذاتياً؛ بمعنى أن المرشح- نفسه- هو من يتكفل بالإنفاق على حملته الانتخابية. ومن ثم؛ فلا يجوز للمرشح تلقي أية تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين أو الأجانب.
كما يُحظر على المرشح الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة.
كذلك يلتزم المرشح بتسليم لجنة الإمارة التي ينتمي إليها شهادة برقم حساب مصرفي يُخصص للإنفاق على حملته الانتخابية.
(4) حد الإنفاق على الحملات الانتخابية:
يجب ألا يتجاوز السقف الأعلى (أو الحد الأقصى) للإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح مبلغ (03) ثلاثة ملايين درهم.
(5) انتهاء الحملات الانتخابية:
سوف تنتهي الحملات الانتخابية بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بأربع وعشرين ساعة؛ أي في يوم الجمعة الموافق لتاريخ (06) أكتوبر 2023م.
ومن ثم؛ فلا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو في اليوم المحدد للانتخابات. على أن تظل مظاهر الحملات الانتخابية السابقة على هذا التاريخ كما هي، ولكن لا يجوز القيام بأية مظاهر دعاية انتخابية جديدة بعد هذا التاريخ.
ثالثاً: وكلاء المرشحين:
تجيز المادة (28) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2023، لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه. ويتم التقدم بطلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد (طلب توكيل عن مرشح) ابتداء من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ (27) سبتمبر 2023م، وحتى يوم الخميس الموافق لتاريخ (28) سبتمبر 2023م.
ويُشترط أن يرفق بطلب توكيل عن مرشح صورة من بطاقة هوية الشخص المراد توكيله الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد (2) صورة شخصية ملونة حديثة للشخص المراد توكيله.
ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.
رابعاً: حقوق المرشح:
يتمتع المرشح في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بالحقوق التالية:-
1. التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
2. إقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة.
3. الحصول على إجازة من جهة عمله؛ إذا كان موظفاً عاماً (اتحادياً أم محلياً) أو من ذوي الصفة العسكرية.
4. اختيار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها لحضور عمليتي الاقتراع والفرز.
خامساً: واجبات المرشح:
إن الحقوق التي يتمتع بها المرشح يقابلها واجبات يتعين عليه الالتزام بها، وهي:-
1. السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.
2. المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.
3. عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.
4. الإفصاح عن تمويل حملته الانتخابية، وتقديم كشوف الصرف- أولاً بأول- إلى لجنة الإمارة.
5. تسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أيه مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023..
6. عدم تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.
7. إزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
8. إزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال (أسبوع) من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
سادساً: الجزاءات التي يمكن توقيعها على المرشح:
إذا ارتكب المرشح أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، فإضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها المرشح طبقاً للتشريعات ذات الصلة النافذة في الدولة، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على المخالفين من المرشحين أياً من الجزاءات التالية: -
1. سحب الترخيص بعمل الدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح.
2. إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
3. إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها (عشرة) آلاف درهم.
4. إلغاء الترشيح.
5. إحالة المرشح المخالف إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية.
وفي كل الأحوال، يجوز للجنة الوطنية للانتخابات اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لمواجهة المخالفات التي قد تخل بسير العملية الانتخابية في أي من جوانبها.
سابعاً: الطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز:
يجوز للمرشح الطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز وفقاً للشروط التالية:-
1. أن يُقدم الطعن على النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة خلال الفترة من تاريخ 2023/10/08م وحتى تاريخ 2023/10/10م.
2. أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
3. أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره (3000) ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه، ولا يُرد إليه في حال رفض طعنه.
على أن تقوم لجان الإمارات بإحالة كافة الطعون المقدمة إليها إلى لجنة الطعون (عن طريق لجنة إدارة الانتخابات)؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتقديمه إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للفصل فيها. على أن تقوم اللجنة بالرد على الطعون المقدمة إليها في يوم الجمعة الموافق لتاريخ 2023/10/13م.
وتجدر الإشارة إلى أن تقديم الطعون في نتائج الفرز لا يحول دون قيام لجنة الفرز المركزية بإعلان نتيجة الفرز الأولية في كل إمارة (أي إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح)، كما يشار إلى أن قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطعون المتعلقة بالفرز تكون نهائية (أي غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن).
ثامناً: اعتماد النتائج النهائية للانتخابات:
سوف يتم اعتماد النتائج النهائية للانتخابات (أي القائمة النهائية للمرشحين للفائزين)، وفقاً للحالتين التاليتين:
(1) في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية: سوف يتم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين في يوم الجمعة الموافق لتاريخ (13) أكتوبر 2023م.
(2) في حالة وجود انتخابات تكميلية: سوف يتم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين في يوم الجمعة الموافق لتاريخ (20) أكتوبر 2023م.