دليل الناخب والمرشح

تقديم

في إطار الإعداد الجيد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي القادمة 2023، وإعمالاً لنص المادة (الثانية عشر) من قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته)، والذي يقضي بأن تصدر اللجنة الوطنية للانتخابات الأدلة الانتخابية اللازمة لتنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بها؛ فقد ارتأت اللجنة الوطنية للانتخابات إصدار دليل انتخابي شامل للعملية الانتخابية من شأنه تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة سليمة تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم من البطلان، وتبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ لاعتبار أن صوت الناخب هو الوسيلة التي تكفل اختيار أفضل المرشحين لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار، كما يهدف هذا الدليل إلى إحاطة المرشحين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ بحيث يصبح كل منهم- وبخاصة الذين يدخلون معترك الانتخابات للمرة الأولى- ملماً بكافة جوانب عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وعليه؛ فقد تم تقسيم هذا الدليل إلى (ثلاثة) أقسام رئيسة، وذلك على النحو التالي:-

  • القسم الأول: التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
  • القسم الثاني: دليل الناخب، ويشمل الموضوعات التي تهم أعضاء الهيئات الانتخابية.
  • القسم الثالث: دليل المرشح، ويشمل الموضوعات التي تهم المرشحين.

بحيث يتولى كلا الدليلين الإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي القادمة بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب كافة المهتمين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وإذ تضع اللجنة الوطنية للانتخابات هذا الإصدار بين أيدي كافة المعنيين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، فإنها تأمل أن يجدوا فيه الإجابات الوافية على كافة الأسئلة التي قد تثور في أذهانهم بشأن أي موضوع من موضوعات هذه الانتخابات.

وفقنا الله جميعاً لخدمة وطننا الغالي ورفعة شأنه،،،

اللجنة الوطنية للانتخابات

أولاً: مفهوم الانتخابات:


يُعد خطاب المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام الاتحاد في عام 2005م علامة فارقة- بكل المقاييس- في مسيرة ترسيخ وتعزيز أسس المشاركة السياسية الحقة في عملية صنع القرار الوطني، وإرساء قيم الشورى، كما تقتضي طبيعة التطور والتجديد ضرورة تحديث المشاركة السياسية وتحديث قنواتها الشرعية التي يمكن من خلالها تمكين المواطنين من ممارسة العمل السياسي بما يتلاءم مع حاجات العصر، وغرس المبادئ والقيم الاجتماعية التي تنهض بالمجتمع وتكرس مفهوم المشاركة السياسية الواعية المدركة لواجباتها الوطنية وذلك خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

ويشير مفهوم الانتخابات- بصفة عامة- إلى حق مواطني الدولة ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية للناخب في اختيار ممثليهم في مجالسها النيابية. وبهذا المعنى، تمثل الانتخابات وسيلة مشروعة لمشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدهم، والمساهمة في صنع القرار السياسي فيها.

وتمثل الانتخابات أهمية كبيرة في الحياة السياسية لأي مجتمع لكونها السبيل إلى قيام مجلس نيابي يستند في قيامه إلى إرادة المواطنين؛ بحيث يصبح المجلس النيابي المنبر الذي يعبر عن رغبات وطموحات المواطنين، والتي تتلاقى مع سياسات واستراتيجيات الحكومة من أجل تحقيق الحياة الكريمة لهم، وترسيخ دعائم المشاركة السياسية، فضلاً عن أن الانتخابات هي وسيلة لإثارة القضايا العامة وطرح أفضل الحلول لها، وترتيب أولويات العمل الحكومي.

ولكي تحقق الانتخابات الهدف منها يجب أن تكون حره نزيهة. ويمكن ضمان هذه النزاهة من خلال تبني بعض المبادئ العامة المستقرة في الانتخابات على المستوى الدولي، وهي: الشفافية والتي تعني أن تكون كافة القواعد القانونية التي تحكم كل جوانب العملية الانتخابية في متناول جميع المشاركين فيها، والمسؤولية والتي تعني أن تكون مختلف المسؤوليات والمهام المتعلقة بالعمليات الانتخابية محددة بوضوح، وسرية الاقتراع والتي تعني أن تكون سرية الاقتراع مضمونة لكي يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم بحرية دون أي ضغوط تحد من هذه الحرية، والمخالفات الانتخابية والتي تعني أن توضع أنظمة فعالة لتجنب المخالفات الانتخابية، وأن توضع القواعد القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين، وإتاحة المعلومات والتي تعني أن تُنشر كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية بطريقة فعالة؛ بحيث يكون في وسع المشاركين في العملية الانتخابية الحصول على هذه المعلومات بسهولة.

ويعزز حق الانتخاب حق كل فرد في المشاركة في توجيه الشؤون العامة لمجتمعه، فهو حق أفراد المجتمع ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية في المساهمة في اختيار ممثليهم. وبهذا المعنى، فإن تقرير حق الانتخاب يستتبعه الاقرار بحق المواطنين في المساهمة في الحياة السياسية بما يتوافق مع ما تهدف إليه القيادة السياسية لتوسيع المشاركة السياسية.

ثانياً: برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي:


تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي من المقرر إجراؤها ابتداء من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ (04) أكتوبر 2023م وحتى يوم السبت الموافق لتاريخ (07) أكتوبر 2023م، أحد مراحل تمكين المجلس الوطني الاتحادي تأسيساً على برنامج التمكين السياسي الذي وضع أسسه المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" في خطابه بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م.

ويهدف هذا البرنامج إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة داعمة ومساندة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى، على أن يتم ذلك من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تُكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.

وفي هذا السياق، أكد المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" في كلمته التي وجهها إلى المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور انعقاده الثاني من فصله التشريعي الرابع عشر في تاريخ 2007/11/20م على أن القيادة السياسية مازالت على وعد قطعته بأن تصل بالتجربة السياسية الإماراتية إلى مقصدها كتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي الموقر كسلطة رقابية قائدة مرشدة.

ولقد تمثلت (أولى) مراحل البرنامج في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أُجريت -للمرة الأولى- في ديسمبر عام 2006م لانتخاب نصف عدد أعضاء المجلس من خلال هيئات انتخابية شُكلت في كل إمارة. بينما تمثلت المرحلة (الثانية) من البرنامج في التعديلات الدستورية التي تمت بموجب التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009، والتي تضمنت ما يلي:

1. إطالة مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي (أي مدة الفصل التشريعي) إلى (أربع) سنوات ميلادية بعدما كانت (سنتين) فقط.

2. إطالة مدة الدورة العادية السنوية التي يعقدها المجلس الوطني الاتحادي؛ بحيث أصبحت لا تقل عن (سبعة) أشهر.

3. كما أصبحت لائحة المجلس تصدر بقرار من رئيس الدولة بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد.

4. توسيع اختصاصات المجلس فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.

أما المرحلة (الثالثة) من البرنامج؛ فإنها تمثلت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أُجريت- للمرة الثانية- في عام 2011م لانتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من خلال هيئات انتخابية شُكلت في كل إمارة، والتي بلغ عدد أعضائها حوالي (135.000) مائة وخمس وثلاثين ألف ناخب، وقد أكد المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" في خطابه بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي عام 2011م، على أهمية تعميق ثقافة المشاركة وتطوير ممارستها، موجهاً حديثه إلى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بقوله: "إن انعقادكم اليوم هو تتويج موفق للمرحلة الثانية في مسارنا المتدرج نحو تعميق ثقافة المشاركة وتطوير ممارستها وهو خيار اتخذناه بكامل الإرادة الوطنية، وسنمضي به إلى منتهاه بكل العزم تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون بناءه ويصونون مكتسباته ويفتخرون بالعيش فيه والانتماء له فالتمكين هو روح الاتحاد ورهانه الكبير". وقد أعاد المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" التأكيد على أهمية هذه التجربة الانتخابية في تطوير المجلس الوطني الاتحادي في كلمة سموه، التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في افتتاح جلسات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في تاريخ 2012/11/06م. حيث خاطب سموه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بقوله: "لقد شهد مجلسكم تطوراً نوعياً على صعيد ترسيخ تجربته في توسيع المشاركة السياسية بإجراء الانتخابات الثانية في 24 سبتمبر 2011، والتي جسدت إحدى المراحل المتدرجة لبرنامج التمكين الذي أطلقناه في عام 2005 لتعزيز المشاركة وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي".

وقد مثلت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، والتي عقدت في يوم السبت الموافق لتاريخ (03) أكتوبر 2015م، المرحلة (الرابعة) من برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، والتي تكمن أهميتها في الآتي:-

1. البعد الوطني وترسيخ مبدأ التمكين ومشاركة المواطن في عملية صنع القرار، ووقوف القيادة على هموم المواطنين وتفاعلها مع الشعب.

2. عملية التصويت المبكر لمدة (ثلاثة) أيام، والذي تم- للمرة الأولى- في الدولة والمشاركة البارزة لكبار المواطنين، حيث لم يُعد نظام التصويت الإلكتروني يشكل عائقاً أمامهم، فضلاً عن زيادة أعداد مراكز الانتخاب بواقع (36) مركزاً انتخابياً موزعين على مستوى الدولة.

3. البعدالدولي، ومصداقية التمكين، ودعم وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي في المحافل الدولية، وتمكين المرأة، وعملية التصويت خارج الدولة.

فيما تمثلت المرحلة (الخامسة) من برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت في يوم السبت الموافق لتاريخ (05) أكتوبر 2019م، والتي تكمن أهميتها في الآتي:-

1. رفع نسبة تمثيل النساء للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي إلى (50%):

    • قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 2019: والذي تضمن تعديل المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته)، والذي قضى بألا تقل نسبة تمثيل النساء للإمارة عن (50%) من ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي.
    • قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (1) لسنة 2019: والذي تضمن تعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته)، والذي قضى بألا تقل نسبة تمثيل النساء للإمارة عن (50%) من ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، ويجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس، وذلك وفقاً للأحكام الآتية:-

- الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للنساء بموجب الانتخابات من قبل ديوان الحاكم قبل فتح باب الترشح، وعلى ألا يتجاوز هذا العدد (نصف) العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.

- تفوز بالمقاعد المحددة النساء الحاصلات على أعلى الأصوات من بين كافة المرشحات.

- لا تُخصص مقاعد للنساء إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز النساء مباشرة بالمقاعد المحددة لها. - يستكمل حاكم الإمارة النسبة المخصصة للنساء عند تسمية الأعضاء المعينين.

وتطبيقاً لذلك؛ فقد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات موقف دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات من تحديد المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. حيث حددت إمارتا أبوظبي ودبي (مقعدين) للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب. أما إمارتا الشارقة ورأس الخيمة فلم تحددا أية مقاعد للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب، في حين حددت إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين مقعداً واحداً للنساء من المقعدين المخصصين لكل إمارة بالانتخاب.

وبناء على ذلك؛ فإن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة ستستخدمان أسلوب التعيين لإتمام نسبة الـــــــــ(50%) من عضوية النساء في المجلس الوطني الاتحادي، في حين ستستخدم بقية الإمارات أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة الــــــــ(50%) من المقاعد المخصصة للنساء في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.

ولعل أحد الأبعاد الإيجابية للعملية الانتخابية تتمثل في دعم مشاركة المرأة في الانتخابات في خطوة غير مسبوقة، والتي ظهرت مظاهرها فيما يلي:

1. فوز أول امرأة بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عام 2006، ثم جاء قرار أصحاب السمو حكام الإمارات بتعيين (ثمان) عضوات ليصل عدد السيدات في المجلس الوطني إلى تسع من أصل أربعين عضواً حتى أصبحت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان تساوي 22.5% من مجموع الأعضاء، وكانت تمثل- حينذاك- النسبة الأعلى بين جميع الدول العربية.

2. بل ازداد الأمر اهتماماً من جانب الدولة بالمرأة تقديراً لدورها الرائد في المجتمع على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي أصبح مثار تقدير من قبل المؤسسات الدولية المعنية بشؤون المرأة في العالم، بأن أصدر المجلس الأعلى للاتحاد قرار رقم (1) لسنة 2019م بتعديل قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م وتعديلاته في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (1) لسنة 2019م وتعديلاته بتعديل قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006م في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، فيما تضمناه من ألا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة عن (50%) من ممثلي الإمارة في المجلس؛ بحيث أصبح نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (أي 20 عضواً)، خلال فصله التشريعي المنقضي، من النساء.

ثالثاً: إدارة العملية الانتخابية:


بموجب أحكام قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006م بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الامارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته)، تتولى اللجنة الوطنية للانتخابات إدارة عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وهي لجنة تجمع في تشكيلها بين ممثلين عن القطاع الحكومي وآخرين عن القطاع الأهلي من أصحاب الخبرة، وتتوافر فيها المبادئ الأساسية المتطلبة في الإدارة الانتخابية التي تشرف على الانتخابات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المطبقة في الانتخابات.

حيث ينص هذا القرار في المادة (الخامسة) منه على أن تختص "اللجنة الوطنية للانتخابات" بممارسة كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف على سير العملية الانتخابية من كافة جوانبها، بداية من اعتماد قوائم الهيئات الانتخابية في جميع الإمارات، مروراً بفتح باب الترشح، ثم عملية التصويت وإعلان نتائج الفرز الأولية، وختاماً باعتماد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين.

وتُشكل اللجنة برئاسة معالي/ عبد الرحمن محمد العويس (وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي)، بينما تضم في عضويتها كلاً من:

1- معالي/ عبدالله بن عواد النعيمي- وزير العدل.

2- معالي/ عبدالله بن مهير الكتبي- وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

3- معالي/ سالم بن خالد القاسمي- وزير الثقافة والشباب.

4- سعادة الركن اللواء/ خليفة حارب الخييلي- وكيل وزارة الداخلية.

5- سعادة اللواء/سهيل سعيد الخييلي -ممثل عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

6- سعادة الدكتور/ محمد حمد الكويتي- رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الامارات.

7- سعادة المهندس/ ماجد سلطان المسمار- مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.

8- سعادة/ سعيد محمد العطر الظنحاني- رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الامارات.

9- سعادة/ طارق هلال لوتاه- وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

10- سعادة/ عبدالله ناصر لوتاه- ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء.

11- سعادة/ سامي محمد بن عدي- وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (مقرر اللجنة).

12- سعادة المستشار/ أحمد محمد الخاطري (من الشخصيات العامة).

13- سعادة المستشار الدكتور/ منصور محمد بن نصار (من الشخصيات العامة).

14- سعادة الدكتورة/ أمينة عبد الواحد الرستماني (من الشخصيات العامة).

كما تقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بتشكيل اللجان الفرعية اللازمة لمعاونتها في تنفيذ الانتخابات، وأهمها: لجنة إدارة الانتخابات، واللجنة الإعلامية، ولجان الإمارات، واللجنة الأمنية، ولجنة الأنظمة الذكية. كذلك يجوز للجنة تشكيل لجاناً مؤقتة بقرار من رئيسها عند قيام المقتضي لذلك، وأهمها لجنة الطعون.

  • وتُشكل لجنة إدارة الانتخابات برئاسة وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى عدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا الشأن. وتمثل اللجنة الجهاز التنفيذي (الإداري والمالي والفني) لإدارة الانتخابات. ويُناط بلجنة إدارة الانتخابات -بوجه عام- متابعة سير الانتخابات، والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب، وأيضاً الانتقال إلى مراكز الانتخاب قبل وأثناء إجراء الانتخابات للتأكد من صلاحية مقار اللجان وسلامتها ومطابقتها للشروط المقررة قانوناً.
  • أما بالنسبة للجان الإمارات، فإنها تُشكل بالتنسيق بين اللجنة الوطنية للانتخابات ودواوين أصحاب السمو حكام الإمارات، بواقع لجنة لكل إمارة. وتُشكل لجنة الإمارة من: ممثل عن ديوان حاكم الإمارة، وممثل عن شرطة الإمارة، وممثل عن بلدية الإمارة، وممثلين عن القطاع الأهلي. على أن يقوم ديوان حاكم الإمارة بتسمية رئيس للجنة من بين أعضائها.
    وتتولى لجنة الإمارة القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية اللازمة لإجراء الانتخابات في الإمارة، بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.
  • بينما تُشكل اللجنة الإعلامية برئاسة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتضم في عضويتها عدداً من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإعلام الذين يرى رئيس اللجنة الاستعانة بهم. وتتولى اللجنة الإعلامية وضع الخطط والبرامج لتوعية أعضاء الهيئات الانتخابية، وتحفيزهم على المشاركة في انتخابات المجلس، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة، كما تتولى اللجنة وضع القواعد المنظمة لاستخدام المرشحين وسائل الإعلام الرسمية في عرض برامجهم الانتخابية، بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المرشحين.
  • أما بخصوص اللجنة الأمنية؛ فإنها تُشكل برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وتضم في عضويتها ممثلي الشرطة الأعضاء في لجان الإمارات. ولرئيس اللجنة الاستعانة بعدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا الشأن.
    وتختص اللجنة بوضع مشروع الخطة الأمنية للانتخابات متضمناً حجم القوى البشرية اللازمة ميدانياً لضمان سلامة وحرية ونزاهة الانتخابات، وتنفيذه بعد اعتماده من اللجنة الوطنية للانتخابات قبل بدء الانتخابات بوقت كاف.
  • أما لجنة الأنظمة الذكية؛ فإنها تُشكل برئاسة مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وعضوية عدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، تُعنى هذه اللجنة في إدارة وتنفيذ جميع البرامج الإلكترونية والتقنية اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بمختلف جوانبها.
  • أما لجنة الطعون؛ فإنها تُشكل برئاسة قاض، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص. وتختص اللجنة بفحص الطعون الانتخابية -سواء الطعون المتعلقة بعملية الترشح أو تلك المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز- وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للفصل فيها بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية.

رابعاً: المجلس الوطني الاتحادي:


يمثل المجلس الوطني الاتحادي إحدى السلطات الاتحادية (الخمس) المنصوص عليها في المادة (45) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.

ويُشكل المجلس الوطني الاتحادي من (أربعين) عضواً، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور على أساس: (8) مقاعد لإمارة أبو ظبي، و(8) مقاعد لإمارة دبي، و(6) مقاعد لإمارة الشارقة، و(6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة، و(4) مقاعد لإمارة عجمان، و(4) مقاعد لإمارة الفجيرة، و(4) مقاعد لإمارة أم القيوين.

كيفية تشكيل المجلس الوطني الاتحادي:

يجمع المجلس الوطني الاتحادي في كيفية تشكيله بين طريقتين: "طريقة الانتخاب" وذلك لاختيار نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، و"طريقة التعيين" وذلك لتعيين النصف الآخر.

(أ‌) طريقة الانتخاب: وقد استحدثت هذه الطريقة- لأول مرة- في الانتخابات التي أجريت عام 2006م؛ أي في بداية تطبيق المرحلة (الأولى) لبرنامج التمكين السياسي للمغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله". ويتم تطبيق هذه الطريقة من خلال قيام الهيئة الانتخابية التي تُشكل في كل إمارة بواقع (ثلاثمائة) مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس كحد أدنى، ويتم تسمية أعضائها من قبل حكام الإمارة، بانتخاب نصف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي.

(ب‌) طريقة التعيين: وهي الطريقة المتبعة في تشكيل المجلس منذ تأسيسه في عام 1972م، والتي تستخدم لتعيين نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الباقين (أي العشرون عضواً). حيث يستقل حاكم كل إمارة بتعيين نصف عدد ممثلي إمارته في المجلس الوطني الاتحادي. وتبرز أهمية المجلس الوطني الاتحادي بوصفه صوت شعب الاتحاد والمعبر عن طموحاته وتطلعاته؛ حيث كان المجلس الوطني الاتحادي- عبر تاريخه- مثالاً للإحساس بالمسؤولية الوطنية، والعمل المخلص والمسؤول والواعي من أجل الوطن من خلال عمله التكاملي مع الحكومة من ناحية، وطرحه القضايا التي تهم المواطنين وتتصل بحياتهم وحاضرهم ومستقبلهم من ناحية أخرى.

ويمارس المجلس الوطني الاتحادي وظيفتين أساسيتين، هما:-

    • الوظيفة التشريعية: وتعني سلطة المجلس في مناقشة التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين الاتحادية، والتي يكون للمجلس أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها، وأيضاً سلطته في إبداء الملاحظات التي يراها على ما يُخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله إليه رئيس الدولة من اتفاقيات ومعاهدات، وأخيراً سلطة المجلس في مناقشة مشروعات الميزانية العامة السنوية للاتحاد وحساباته الختامية وإبداء ما يراه من ملاحظات عليها.
    • الوظيفة الرقابية: وتعني سلطة المجلس في بسط رقابته السياسية على أعمال الحكومة الاتحادية من خلال عدة أدوات رقابية محددة، وهي: مناقشة الموضوعات العامة، وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنها، وتوجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء في حالة الاستفهام عن السياسة العامة للدولة أو لوزير معين للاستفسار عن أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته، والفصل في الشكاوى التي تقدم إليه ضد جهات حكومية اتحادية وفق شروط معينة؛ حيث يكون لرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكوى.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يؤدي وظيفة أخرى ضمن النظام السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي "الوظيفة التمثيلية" أي التعبير عن الإرادة الشعبية للمواطنين. حيث يمثل المجلس الوطني الاتحادي مركزاً للحوار الدائم حول المصالح الوطنية للاتحاد، ونوعاً من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرارات على المستوى الاتحادي.

وفي هذا الإطار يقوم المجلس الوطني الاتحادي بدور يُطلق عليه مبدأ "التمثيل المتعدد"، والذي يعني أن يمثل عضو المجلس النيابي جميع مواطني الدولة وليس مواطني دائرته الانتخابية فقط. وهذا ما أكدت عليه المادة (77) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بقولها: "عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس". وهو ذات المبدأ الذي أكدت عليه المادة (4) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي بقولها: "... وينوب عضو المجلس عن شعب الاتحاد جميعه وليس عن الإمارة التي قامت باختياره".

كما يرتبط مبدأ التمثيل المتعدد بمبدأ علنية جلسات المجلس الوطني الاتحادي. بما يعنيه هذا الأمر من حق الأفراد العاديين في حضور جلساته. حيث تنص المادة (94) من على أن "جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل، ويناقش الطلب في جلسة سرية".

وحري بالذكر أن جلسة المجلس تعود علنية- مرة أخرى- بقرار من رئيس المجلس متى زال سبب انعقادها سرية، وفقاً لنص المادة (86) من الدستور، والمادة (6/95) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي.

وبوجه عام، يمكن القول أن المجلس الوطني الاتحادي قد لعب منذ نشأته في عام 1972م دوراً مهماً وبارزاً في تكريس تجربة الوحدة وتدعيم مسيرة العمل الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفدها بالأفكار والمقترحات التي ساعدت على دفعها إلى الأمام ونجاحها في الوصول إلى ما وصلت إليه من تقدم وتنمية في كافة المجالات، مما جعله أحد الدعائم الأساسية للتجربة الإماراتية في المشاركة والتنمية. فضلاً عن دوره في كسب الدعم البرلماني الدولي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) من خلال مشاركاته الفاعلة والنشطة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والعالمية.

يُقصد بالناخب (أو عضو الهيئة الانتخابية) كل مواطن ورد اسمه في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها.

ويُعتبر الناخب أهم حلقة من حلقات العملية الانتخابية، لاعتبار أن صوته هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار.

ويهدف دليل الناخب إلى إحاطة عضو الهيئة الانتخابية بجميع مراحل العملية الانتخابية، وبيان حقوقه القانونية وكيفية الحفاظ على هذه الحقوق، وأيضاً إحاطته بالواجبات والالتزامات التي يتعين عليه أن يلتزم بها وفقاً للأحكام التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

أولاً: الهيئات الانتخابية:

تتشكل الهيئات الانتخابية عن طريق قيام صاحب السمو حاكم كل إمارة بتسمية أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارته.
ولا يكون الشخص إلا عضواً في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها دون غيرها، وهي الإمارة الصادر منها خلاصة قيده. حيث تم اعتماد خلاصة القيد الصادرة من الإمارة كأداة لتحديد الإمارة التي ينتمي إليها عضو الهيئة الانتخابية.
فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص من إمارة (أم القيوين) فإنه لا يجوز له أن يكون عضواً في الهيئة الانتخابية لإمارة دبي مثلاً، حتى لو كان يعمل في إمارة دبي أو يقيم فيها بصفة دائمة.
ويجوز لعضو الهيئة الانتخابية تحديث بياناته الواردة في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها عن طريق التقدم بطلب تحديث بياناته إلى لجنة الإمارة في الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك (طلب تحديث بيانات)، مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية (وفق البنود المحددة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ).
وتتمثل وظيفة الهيئات الانتخابية للإمارة في اختيار نصف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لأحكام الدستور.
ويُشار إلى أن عضوية الهيئات الانتخابية ليست دائمة، بل تتغير ظروفها من انتخابات إلى أخرى. بمعنى أن الشخص الذي كان عضواً في الهيئة الانتخابية لإحدى الإمارات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ليس شرطاً أن يكون عضواً في هيئتها الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
ويُقدر الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية في كل إمارة (بثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، أي أن الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة يساوي حاصل ضرب عدد ممثليها في المجلس الوطني الاتحادي في الرقم (300) ثلاثمائة. فعلى سبيل المثال، إذا كان عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي (6) ستة أعضاء بحكم الدستور؛ فإن الحد الأدنى لعدد أعضاء هيئتها الانتخابية هو (6× 300) = 1800 عضواً.... وهكذا.
إلا أنه ليس هناك حد أقصى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة؛ ذلك أن تقدير الحد الأقصى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة هو أمر متروك لصاحب السمو حاكم الإمارة وحده.

ثانياً: عملية الاقتراع (أو التصويت):

تُعتبر عملية الاقتراع (أو التصويت) هي روح العملية الانتخابية. وتتم عملية الاقتراع اما عن طريق التصويت عن بعد أو في المراكز الانتخابية التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات لكي يدلي أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
ويجب على الناخب أن يمارس حق الانتخاب بنفسه؛ لاعتبار أن حق الانتخاب حق شخصي لكل عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية؛ فلا يجوز له أن يوكل غيره في التصويت نيابة عنه.
ومن ثم؛ فلن يستطيع الناخب الإدلاء بصوته إلا بعد التحقق من شخصيته عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سواء عن طريق الاطلاع على أصل بطاقة الهوية أو من خلال الهوية الرقمية (UAEPass).

    (1) التصويت المبكر:

    سوف يتم فتح باب التصويت أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم قبل اليوم المحدد للانتخابات من خلال نظام التصويت الهجين؛ أي عن طريق التصويت عن بُعد وعن طريق التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب الرئيسة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات في كل إمارة، وذلك لمدة ثلاثة أيام (4-6 أكتوبر 2023م)

    (2) المدة الزمنية لعملية الاقتراع في يوم الانتخاب الرئيس:

    سوف تكون المدة الزمنية لعملية الاقتراع (12) ساعة كاملة. حيث ستبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة (الثامنة) صباح يوم السبت الموافق 07/10/2023م، وتنتهي في تمام الساعة (الثامنة) مساء نفس اليوم.

    يمكن أن تستمر عملية الاقتراع إلى ما بعد الساعة (الثامنة) مساءً، وذلك في حالة وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع نهائياً وغلق مركز الانتخاب.

    وفي كل الأحوال، يكون للجنة الوطنية للانتخابات تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي، أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر إذا رأت حاجة لذلك.

    (3) عدد الأصوات الممنوحة للناخب:

    يتمتع كل ناخب بصوت (واحد) فقط، فلا يجوز له انتخاب أكثر من مرشح واحد من بين المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها مهما كان عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة، وأيضاً مهما تعددت مرات تصويته في الانتخابات سواء عن بُعد أو في مراكز الانتخاب.

    وتجدر الإشارة إلى أمرين: أولهما أنه إذا كان عضو الهيئة الانتخابية مرشحاً؛ فله أن يمنح صوته لنفسه. وثانيهما أنه يحق لعضو الهيئة الانتخابية عدم التصويت لأي من المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها؛ وذلك في حال عدم رغبته في اختيار أي منهم. سواء مارس حقه الانتخابي من خلال نظام التصويت عن بُعد أو من خلال نظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب.

    (4) كيفية التصويت في الانتخابات:

    سوف يتم التصويت في الانتخابات المقبلة من خلال نظام "التصويت الهجين"، وهو نظام يجمع بين نظامي التصويت الآتيين:

    (أ) نظام التصويت الإلكتروني: حيث سيتاح للناخبين التصويت في الانتخابات من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة؛ بدءاً بإجراءات التعرف على شخصية الناخب (قبل الإدلاء بصوته)، مروراً بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها. وقد تم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني نظراً لما يتميز به من خصائص تجعله أفضل من نظام التصويت التقليدي (أي التصويت عن طريق بطاقات الاقتراع)، وأهمها: سهولة استخدامه من قبل الناخبين، والكفاءة والسرعة حيث يجعل النظام العملية الانتخابية برمتها أكثر كفاءة، وهامش أقل للأخطاء حيث تكون فرصة ارتكاب الناخبين أخطاء عند الإدلاء بأصواتهم ضئيلة للغاية.

    (ب) نظام التصويت عن بُعد (عبر الإنترنت): حيث سيتاح للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات، وباستخدام الأجهزة الذكية.

    (5) كيفية تصويت أصحاب الهمم:

    تقضي المادة (49) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بأن يدلي الناخب، الذي لا يعرف القراءة والكتابة أو كان من أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم، بصوته في الانتخابات شفاهه وبشكل سري إلى رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق نظام التصويت المعتمد في الانتخابات.

    (6) أماكن التصويت في الانتخابات:

    سوف تتم عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي القادمة 2023 عن طريق نظام التصويت الهجين، وذلك من خلال التصويت عن بُعد عبر الإنترنت باستخدام التطبيقات الرقمية المعتمدة، ومن خلال التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات في كل إمارة.

    حيث سيتاح لعضو الهيئة الانتخابية الإدلاء بصوته سواء داخل الدولة أو خارجها من خلال نظام التصويت عن بُعد أو في أي مركز انتخاب على مستوى الدولة من خلال نظام التصويت الإلكتروني، وليس- فقط- في الإمارة التي ينتمي إليها الناخب.

    وسوف يتم التصويت من خلال عدة إجراءات تنظيمية تضمن إتمام عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة صحيحة، والتي يأتي في مقدمتها التأكد من ورود اسم الشخص في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها. على أن يتم التحقق من شخصية الناخب عن طريق بطاقة الهوية الوطنية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ فقط، سواء عن طريق الاطلاع على أصل البطاقة أو من خلال نظام الهوية الرقمية- UAEPass".

    وسيكون على الناخب- بعد إتمامه عملية التصويت في مراكز الانتخاب- المسارعة إلى الخروج من مركز الانتخاب حتى يفسح المجال لغيره من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.

    ثالثاً: عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج:

    تتولى لجنة الفرز المركزية فرز أصوات الناخبين المدلى بها في جميع الإمارات لتحديد القائمة الأولية للمرشحين الفائزين في الانتخابات، وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في كل إمارة.

    وسوف تقوم لجنة الفرز المركزية بفرز واحتساب أصوات الناخبين المدلى بها في كافة الإمارات بشكل مركزي في مركز الانتخاب الرئيس في إمارة أبوظبي، وذلك عن طريق نظام فرز واحتساب الأصوات الإلكتروني بعد إغلاق منظومة التصويت الرقمية؛ حيث لن تتم أية عملية لفرز واحتساب أصوات الناخبين في أي مركز انتخاب آخر في الدولة. على أن يُسمح للمرشحين ووكلائهم- دون غيرهم- بالتواجد أثناء قيام لجنة الفرز المركزية بفرز واحتساب أصوات الناخبين.

    وسوف تُعلن نتيجة المرشحين الفائزين في الانتخابات بالنسبة للمرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وذلك بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في كل إمارة.

    كما سيتم ترتيب أعضاء قائمة الاحتياط في كل إمارة بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. وعند التساوي في قائمة الاحتياط؛ تُعتمد القرعة للمفاضلة بينهم من قبل رئيس لجنة الفرز المركزية.

    رابعاً: الانتخابات التكميلية:

    يتم إجراء انتخابات تكميلية في يوم (السبت) الموافق لتاريخ (14) أكتوبر 2023م، وذلك في الحالتين التاليتين:

    1- إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات -بشكل متساو- على عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة.

    2- إذا فاز بعض المرشحين، وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المتبقية المخصصة للإمارة، وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد.

    ويُشار إلى أنه إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية؛ فإنه تُجرى القرعة بين المتساوين منهم في الأصوات، من قبل رئيس لجنة الفرز المركزية، لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة ولتحديد قائمة الاحتياط فيها.

    خامساً: إعادة الانتخاب:

    يتم إعادة الانتخاب في الإمارة، التي أُلغيت فيها الانتخابات أو لم تكتمل، في الموعد الذي تحدده اللجنة الوطنية للانتخابات، وبذات القواعد والإجراءات المتبعة في الانتخابات الأصلية.

    سادساً: عملية الإشراف على مراكز الانتخاب:

    تقضي المادة (50) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بأن يُناط برئيس لجنة مركز الانتخاب حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها، وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة. إلا أنه يُحظر على رجال الشرطة- بصفتهم الرسمية- دخول قاعات مراكز الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس لجنة مركز الانتخاب. ولا يسري ذلك على الناخبين من رجال الشرطة الذين يدخلون مراكز الانتخاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

    كما تقضي المادة (51) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بأن يكون لرؤساء لجان مراكز الانتخاب سلطة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تُرتكب في مراكز الانتخاب أو التي يُشرع في ارتكابها.

    سابعاً: حقوق الناخب:

    يتمتع الناخب في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بالحقوق التالية:-

    1- الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، إذا توافرت فيه الشروط الدستورية المطلوبة.

    2- الإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة.

    3- عدم التعرض لأية دعاية انتخابية غير سليمة، سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان.

    4- عدم التأثير على اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية.

    5- الحصول على المساعدة من رئيس لجنة مركز الانتخاب- أو أحد أعضائها- للإدلاء بصوته قي الانتخابات بشكل سليم، إذا كان لا يستطيع التصويت بنفسه.

    6- الطعن على أحد المرشحين إذا كانت لديه أسباب جدية ومقبولة.

    ثامناً: واجبات الناخب:

    تفرض المبادئ العامة للانتخابات من ناحية، والتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من ناحية أخرى على الناخب بعض الواجبات التي يمثل الالتزام بها أمراً ضرورياً لنجاح العملية الانتخابية، وهي:-

    1- أن يحرص على الإدلاء بصوته؛ فلا يفرط فيه، بل يجب عليه أن يحث الناخبين الآخرين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

    2- أن يحرص على اختيار من يمثله بموضوعية وحكمة بعيداً عن الأهواء الشخصية. فعليه أن يختار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار.

    3- أن يدلي بصوته إما باستخدام نظام التصويت عن بُعد أو في مراكز الانتخاب خلال الوقت المحدد في أيام الانتخاب، حتى لا يضيع حقه في التصويت.

    4- أن يمتنع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية أو تخالف التعليمات التنفيذية للانتخابات أو تعوق الناخبين الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

    5- أن يمتنع عن القيام بأية دعاية الانتخابية لمرشح ما سواء داخل مركز الانتخاب أو في محيطه.

    6- أن يمتنع عن القيام بتصوير الأشخاص أو الأجهزة الموجودة داخل مركز الانتخاب.

    7- أن يسجل في نظام الهوية الرقمية (UAEPass)؛ حتى يستطيع الإدلاء بصوته سواء من خلال نظام التصويت عن بُعد أو من خلال نظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب.

    8- أن يمتنع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على غيره من الناخبين، للتصويت لمرشح معين.

    9- أن يتعامل مع أعضاء لجنة مركز الانتخاب بالاحترام الواجب، وأن ينفذ تعليماتهم بشأن النظام داخل مركز الانتخاب وفي المنطقة المحيطة به بكل دقة.

    10- أن يخرج من مركز الانتخاب بعد إدلائه بصوته مباشرة، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين.

    تاسعاً: الجزاءات التي يمكن توقيعها على الناخب:

    إذا ارتكب أحد أعضاء الهيئات الانتخابية (أي الناخب) أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها أو إعاقة الناخبين الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، فعلاوة على المسؤولية المدنية أو الجزائية التي يمكن أن يخضع لها، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على الناخبين المخالفين أياً من الجزاءات التالية:

    1- إنذار عضو الهيئة الانتخابية باستبعاد اسمه من قوائم الهيئات الانتخابية.

    2- إلزام الناخب بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023م.

    3- استبعاد اسم الناخب المخالف من قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، حتى ولو كانت هذه القائمة نهائية، مما يعني حرمانه نهائياً من الإدلاء بصوته في الانتخابات (سواء الأصلية أو التكميلية في حال إجرائها).

    4- إحالة الناخب المخالف إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية.

    5- وفي كل الأحوال، يجوز للجنة الوطنية للانتخابات اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لمواجهة المخالفات التي قد تخل بسير العملية الانتخابية في أي من جوانبها.

    يهدف دليل المرشح إلى إحاطة المرشح ووكيله وأعضاء حملته الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بكافة مراحل العملية الانتخابية؛ لاعتباره أمراً لازماً لتعظيم فرص نجاحه في الانتخابات.

    فلا شك أن إلمام المرشح ووكيله وأعضاء حملته الانتخابية بحقوقه القانونية وبكيفية الحفاظ على هذه الحقوق من ناحية، والإلمام بالواجبات والالتزامات التي يتعين على المرشح نفسه أن يلتزمها من ناحية أخرى، إنما يكفل وضع الأشياء في نصابها ويعطي أحد أطراف العملية الانتخابية حقوقه ويلزمه بواجباته، وفقاً للأحكام التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

    أولاً: عملية تسجيل المرشحين:

    ويُقصد بها العملية التي يتم من خلالها تسجيل أسماء الناخبين (أعضاء الهيئات الانتخابية) الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والتي ستبدأ في يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ (15) أغسطس 2023م، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق لتاريخ (18) أغسطس 2023م.

    (1) شروط الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023:

    لكل ناخب (عضو الهيئة الانتخابية) حق الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه الشروط الدستورية التالية:

    أ. أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي (بمعنى أن يكون اسمه قد ورد في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها).

    ب. أن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند قفل باب الترشح.

    ج. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.

    د. أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

    (2) إجراءات الترشح :

    أ. يتم تقديم طلبات الترشح خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ (15) أغسطس وحتى يوم الجمعة الموافق لتاريخ (18) أغسطس 2023م.

    ب. يتم تقديم طلب الترشح إما عن طريق "نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد" سواء كان طالب الترشح موجوداً داخل الدولة أو خارجها من خلال النطاق: (tarashah.uaenec.ae)، والذي يتوافر الرابط الخاص به على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات (www.uaenec.ae) وعلى التطبيق الذكي للجنة (UAENEC)، أو عن طريق تقديم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح وفي الأماكن التي تحددها، وذلك في حالة تعذر تقديم طلب الترشح عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد. وفي هذه الحالة؛ يجب على طالبي الترشح التقدم بأوراق ترشحهم إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها كل منهم سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه (بموجب وكالة خاصة). حيث ستقوم لجنة كل إمارة باستلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات- من خلال لجنة إدارة الانتخابات- لاعتمادها.

    (2) الوثائق المطلوبة للترشح:

    يُشترط لإتمام طلبات الترشح الآتي:-

    أ. أن يكون طالب الترشح مسجلاً في نظام الهوية الرقمية (UAEPass)؛ وإلا فلن يستطيع تقديم طلب ترشحه من خلال نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

    ب. أن يتم دفع رسم تسجيل بقيمة (3000) درهم- عن طريق نظام الدفع الالكتروني- عند تقديم طلب الترشح (وهو رسم غير قابل للرد).

    ج. أن يتم إرفاق الشهادات المبينة والموضحة أدناه بحسب الفئة التي ينتمي إليها طالب الترشح، وهي:-

    1- الفئة : الموظف

    • التعريف: هو كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية العامة لحكومة الدولة أو ميزانية إحدى الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص
    • الشهادة المطلوبة: شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 2023/09/04م، وحتى تاريخ 2023/10/13م

    2- الفئة : العسكري

    • التعريف: وهو كل من يحصل على رتبة عسكرية طبقاً للقوانين والمراسيم المعمول بها في القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، ومن في حكمه
    • الشهادة المطلوبة: شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ 2023/09/04م، وحتى تاريخ 2023/10/13م

    3- الفئة : عضو السلطة القضائية

    • التعريف: هو كل من يشغل وظيفة قضائية في إحدى الهيئات القضائية الاتحادية أو المحلية
    • الشهادة المطلوبة: شهادة تثبت استقالته- الباتة- من وظيفته مع طلب الترشح

    4- الفئة : عضو المجلس الوطني الاتحادي القائم

    • التعريف: هو عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الحالي للمجلس، أي السابع عشر (2019-2023)
    • الشهادة المطلوبة: شهادة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تفيد توقفه عن أداء مهام عضويته في المجلس ولجانه من تاريخ 2023/09/04م، وحتى تاريخ 2023/10/13م

    5- الفئة : صاحب الهمة

    • التعريف: هو كل شخص يعاني من نقص مؤقت أو دائم، كامل أو جزئي أو ضعف في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى الحد الذي يحد من قدرته على أداء المتطلبات العادية على غرار الناس من غير ذوي الاحتياجات الخاصة
    • الشهادة المطلوبة: تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام صاحب الهمة بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس الوطني الاتحادي. على أن يتم ارفاق هذا التقرير من خلال منصة تسحيل المرشحين عن بُعد، أو عن طريق لجنة الإمارة التي ينتمي إليها صاحب الهمة.

    6- الفئة : المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، ولا يعمل حالياً

    • التعريف: هو كل من تنتهي خدمته في الحكومة الاتحادية أو في الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص ويتقاضى معاشاً تقاعدياً شهرياً، ولا يعمل- حالياً- في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص
    • الشهادة المطلوبة: شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل- حالياً- في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص

    7- الفئة : المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، ويعمل حالياً

    • التعريف: هو كل من تنتهي خدمته في الحكومة الاتحادية أو في الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص ويتقاضى معاشاً تقاعدياً شهرياً، ولكنه يعمل- حالياً- في جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص
    • الشهادة المطلوبة: يسري عليه حكم الموظف؛ بحيث يلتزم بتقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 2023/09/04م، وحتى تاريخ 2023/10/13م

    8- الفئة : صاحب العمل الخاص

    • التعريف: هو كل من يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، بتقديم أية شهادات
    • الشهادة المطلوبة: لا يلتزم بتقديم أية شهادات.

    9- الفئة : صاحب العمل الحر

    • التعريف: هو كل من يقدم- بمفرده وباسمه الشخصي- إلى عملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، سواء من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره
    • الشهادة المطلوبة: لا يلتزم بتقديم أية شهادات.

    10- الفئة : صاحب المهنة الحرة

    • التعريف: وهو كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه ويمارسها في مكانه الخاص؛ كالمحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم
    • الشهادة المطلوبة: لا يلتزم بتقديم أية شهادات.

    11- الفئة : العامل لحساب نفسه

    • التعريف: هو كل من يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها
    • الشهادة المطلوبة: لا يلتزم بتقديم أية شهادات

    (4) الاستمارات المتعلقة بعملية الترشح:

    يجب على المرشحين استخدام عدة استمارات معتمدة عند رغبتهم في القيام ببعض إجراءات العملية الانتخابية، وهي:-

    (أ) استمارة وكالة خاصة لتقديم طلب الترشح: وتُستخدم هذه الاستمارة في حالة اضطرار طالب الترشح إلى توكيل غيره من أعضاء الهيئة الانتخابية ليقوم مقامه وينوب عنه في تقديم طلب ترشحه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، بما يتضمنه ذلك من تمثيله أمام جميع الجهات المعنية في الدولة، والتوقيع نيابة عنه على كافة الأوراق والمعاملات الخاصة بطلب الترشح، وذلك في حالة عدم استطاعته تقديم طلب ترشحه عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني.

    (ب) استمارة طلب سحب الترشح: وتُستخدم هذه الاستمارة في حالة رغبة المرشح في سحب ترشحه (أي العدول عن الترشح). وهي تتضمن بيانات عن مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب. وأيضاً رأي لجنة الإمارة (والتي تتولى رفع الطلب إلى اللجنة الوطنية للانتخابات). وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطلب واعتماده.

    (ج) استمارة طلب توكيل عن مرشح: وتُستخدم هذه الاستمارة عند اختيار المرشحين لوكلائهم من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها كل منهم. وهي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب. وأيضاً رأي لجنة الإمارة (والتي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات). وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.

    (د) استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح: وتُستخدم هذه الاستمارة عند رغبة المرشح في الحصول على ترخيص بشأن خطة حملته الانتخابية. وهي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، وأيضاً بياناً بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية- الإعلانات الصحفية- الاجتماعات- إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب وتعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وكذلك تعهده بالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تم الموافقة عليها. علاوة على رأي لجنة الإمارة، والتي تتولى رفع الطلب إلى لجنة إدارة الانتخابات. وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.

    (هـ) استمارة طلب طعن: وتُستخدم هذه الاستمارة في حالتي الطعن على ترشح أحد الأشخاص، والطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز. وهي تتضمن بيانات عن مقدم الطلب والأسباب التي بنى عليها طعنه، وأيضاً إقراراً منه بصحة البيانات والمعلومات والتفاصيل الواردة فيه. علاوة على رأي لجنة الإمارة (والتي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة الطعون عن طريق لجنة إدارة الانتخابات). وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الفصل في الطعن واعتماده.

    (5) آلية تسجيل طلبات الترشح:

    سوف يتم تسجيل طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 بإحدى طريقتين:

    أ. إما عن طريق "نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد" سواء كان طالب الترشح موجوداً داخل الدولة أو خارجها، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات (www.uaenec.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للجنة (UAENEC).

    ب. وإما عن طريق لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح وفي الأماكن التي تحددها، وذلك في حالة تعذر تقديم الطلب عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد. وفي هذه الحالة؛ يجب على طالب الترشح التقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه (بموجب وكالة خاصة). حيث ستقوم لجنة كل إمارة باستلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات- من خلال لجنة إدارة الانتخابات- لاعتمادها.

    ويتعين التنبيه- في هذا المقام- إلى أن إتمام إجراءات طلب الترشح، سواء عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد أو عن طريق تقديم الطلب إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح، لا يعني قبول الطلب بصفة نهائية وبما يضمن ورود اسم طالب الترشح في القائمة الأولية للمرشحين؛ حيث ستخضع جميع طلبات الترشح المقدمة للمراجعة والتدقيق من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات؛ للتأكد من توافر كافة الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، على أن يتم استبعاد طلبات الترشح غير المستوفية لأي من تلك الشروط.

    كما يتعين لفت انتباه طالبي الترشح إلى عدم تصوير شاشة تقديم طلبات الترشح عبر منصة "تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد"، ونشرها بين أعضاء الهيئات الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح بأية وسيلة كانت (تقليدية أم إلكترونية).

    (6) المدة الزمنية لتسجيل طلبات الترشح:

    سوف تبدأ عملية تسجيل طلبات الترشح في يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ (15) أغسطس 2023م، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق لتاريخ (18) أغسطس 2023م. على أن يتم إعلان قائمة المرشحين (الأولية) في يوم الجمعة الموافق لتاريخ (25) أغسطس 2023م.

    (7) المدة الزمنية لتقديم طلبات الاعتراض على المرشحين:

    سوف يتم فتح باب التقدم بطلبات الطعون على المرشحين لمدة (ثلاثة) أيام، ابتداء من يوم السبت الموافق لتاريخ (26) أغسطس 2023م وحتى يوم الاثنين الموافق لتاريخ (28) أغسطس 2023م.

    حيث يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن على ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها وفق النموذج المعد لذلك (طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات) خلال الفترة المشار إليها مصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه. على أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره (3000) ثلاثة آلاف درهم- على سبيل "الكفالة"- لدى اللجنة الوطنية للانتخابات. على أن يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا ما صدر القرار لصالحه فقط، ولا يُرد إليه إذا رفض الطعن.

    وسوف تصدر اللجنة الوطنية للانتخابات قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين يوم الخميس الموافق لتاريخ (31) أغسطس 2023م. على أن تكون قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن نهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن).

    (8) إعلان قائمة المرشحين النهائية:

    سوف يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في يوم السبت الموافق لتاريخ (02) سبتمبر 2023م.

    (9) سحب طلبات الترشح:

    يجوز لعضو الهيئة الانتخابية الذي تقدم بطلب ترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 أن يعدل عن ترشحه (أي يسحب طلب ترشحه)، وذلك بإخطار لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك (طلب سحب الترشح)، وذلك خلال الفترة (25-26) من سبتمبر 2023م.

    ثانياً: الحملات الانتخابية

    يُشير مفهوم "الحملة الانتخابية" إلى المرحلة التي تسبق عملية الاقتراع، ويتم خلالها الترويج للمرشحين والتعريف ببرامجهم الانتخابية بهدف حشد أكبر عدد من المؤيدين، وتتميز الحملة الانتخابية بأنها جهد مدروس ومخطط له، يتطلب إعداداً طويلاً وتنسيقاً فائقاً بين عدة أطراف أبرزهم المرشح نفسه.

    وبوجه عام، تشير الممارسات الدولية في الانتخابات إلى أن الحملات الانتخابية تخضع لتعليمات خاصة تصدر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين في عرض برامجهم ونشر دعايتهم الانتخابية بما يكفل تحقيق مبدأ المساواة بينهم.

    ويُشترط أن يقدم المرشح طلباً إلى لجنة الإمارة في الإمارة التي ينتمي إليها بالموافقة على خطة حملته الانتخابية على النموذج المعد لذلك (خطة الحملة الدعائية للمرشح).

    (1) بداية الحملات الانتخابية:

    سوف تبدأ الحملات الانتخابية في يوم الاثنين الموافق لتاريخ (11) سبتمبر 2023م.

    (2) قواعد الحملات الانتخابية:

    تخضع الحملات الانتخابية للمرشحين لعدة قواعد محددة يتعين الالتزام بها، وإلا تعرض المرشح المخالف للمساءلة القانونية، وهي:-

    أ. عدم استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية.

    ب. عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين الآخرين.

    ج. عدم تلقي أية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواء كانوا إماراتيين أو أجانب.

    د. عدم تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، والمحدد بمبلغ (3) ثلاثة ملايين درهم.

    هـ. عدم تقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين.

    و. عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين الآخرين.

    ز. عدم إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة.

    ح. عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.

    طـ. عدم استخدام الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية.

    ي. عدم استخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية- اتحادية كانت أم محلية- للدعاية الانتخابية

    ك. عدم استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية.

    ل. عدم استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.

    م. عدم لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.

    ن. عدم استعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية (الواتساب وغيرها)، التي تقدمها الشركات التجارية، في التواصل مع الناخبين

    (3) تمويل الحملات الانتخابية:

    يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ذاتياً؛ بمعنى أن المرشح- نفسه- هو من يتكفل بالإنفاق على حملته الانتخابية. ومن ثم؛ فلا يجوز للمرشح تلقي أية تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين أو الأجانب.

    كما يُحظر على المرشح الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة.

    كذلك يلتزم المرشح بتسليم لجنة الإمارة التي ينتمي إليها شهادة برقم حساب مصرفي يُخصص للإنفاق على حملته الانتخابية.

    (4) حد الإنفاق على الحملات الانتخابية:

    يجب ألا يتجاوز السقف الأعلى (أو الحد الأقصى) للإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح مبلغ (03) ثلاثة ملايين درهم.

    (5) انتهاء الحملات الانتخابية:

    سوف تنتهي الحملات الانتخابية بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بأربع وعشرين ساعة؛ أي في يوم الجمعة الموافق لتاريخ (06) أكتوبر 2023م.

    ومن ثم؛ فلا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو في اليوم المحدد للانتخابات. على أن تظل مظاهر الحملات الانتخابية السابقة على هذا التاريخ كما هي، ولكن لا يجوز القيام بأية مظاهر دعاية انتخابية جديدة بعد هذا التاريخ.

    ثالثاً: وكلاء المرشحين:

    تجيز المادة (28) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2023، لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه. ويتم التقدم بطلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد (طلب توكيل عن مرشح) ابتداء من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ (27) سبتمبر 2023م، وحتى يوم الخميس الموافق لتاريخ (28) سبتمبر 2023م.

    ويُشترط أن يرفق بطلب توكيل عن مرشح صورة من بطاقة هوية الشخص المراد توكيله الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد (2) صورة شخصية ملونة حديثة للشخص المراد توكيله.

    ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.

    رابعاً: حقوق المرشح:

    يتمتع المرشح في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بالحقوق التالية:-

    1. التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

    2. إقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة.

    3. الحصول على إجازة من جهة عمله؛ إذا كان موظفاً عاماً (اتحادياً أم محلياً) أو من ذوي الصفة العسكرية.

    4. اختيار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها لحضور عمليتي الاقتراع والفرز.

    خامساً: واجبات المرشح:

    إن الحقوق التي يتمتع بها المرشح يقابلها واجبات يتعين عليه الالتزام بها، وهي:-

    1. السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.

    2. المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.

    3. عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.

    4. الإفصاح عن تمويل حملته الانتخابية، وتقديم كشوف الصرف- أولاً بأول- إلى لجنة الإمارة.

    5. تسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أيه مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023..

    6. عدم تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.

    7. إزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.

    8. إزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال (أسبوع) من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

    سادساً: الجزاءات التي يمكن توقيعها على المرشح:

    إذا ارتكب المرشح أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، فإضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها المرشح طبقاً للتشريعات ذات الصلة النافذة في الدولة، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على المخالفين من المرشحين أياً من الجزاءات التالية: -

    1. سحب الترخيص بعمل الدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح.

    2. إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.

    3. إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها (عشرة) آلاف درهم.

    4. إلغاء الترشيح.

    5. إحالة المرشح المخالف إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية.

    وفي كل الأحوال، يجوز للجنة الوطنية للانتخابات اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لمواجهة المخالفات التي قد تخل بسير العملية الانتخابية في أي من جوانبها.

    سابعاً: الطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز:

    يجوز للمرشح الطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز وفقاً للشروط التالية:-

    1. أن يُقدم الطعن على النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة خلال الفترة من تاريخ 2023/10/08م وحتى تاريخ 2023/10/10م.

    2. أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.

    3. أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره (3000) ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه، ولا يُرد إليه في حال رفض طعنه.

    على أن تقوم لجان الإمارات بإحالة كافة الطعون المقدمة إليها إلى لجنة الطعون (عن طريق لجنة إدارة الانتخابات)؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتقديمه إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للفصل فيها. على أن تقوم اللجنة بالرد على الطعون المقدمة إليها في يوم الجمعة الموافق لتاريخ 2023/10/13م.

    وتجدر الإشارة إلى أن تقديم الطعون في نتائج الفرز لا يحول دون قيام لجنة الفرز المركزية بإعلان نتيجة الفرز الأولية في كل إمارة (أي إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح)، كما يشار إلى أن قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطعون المتعلقة بالفرز تكون نهائية (أي غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن).

    ثامناً: اعتماد النتائج النهائية للانتخابات:

    سوف يتم اعتماد النتائج النهائية للانتخابات (أي القائمة النهائية للمرشحين للفائزين)، وفقاً للحالتين التاليتين:

    (1) في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية: سوف يتم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين في يوم الجمعة الموافق لتاريخ (13) أكتوبر 2023م.

    (2) في حالة وجود انتخابات تكميلية: سوف يتم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين في يوم الجمعة الموافق لتاريخ (20) أكتوبر 2023م.

    هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب؟

    أرسل إلينا ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك

    شكرا لك على تقييمك / تعليقك.